ساري آخر تعديل 26/9/1438هـ
النظام الأساسي للحكم السعودي
يتضمن النظام: يتضمن العناوين التالية: المبادئ العامة، نظام الحكم، مقومات المجتمع السعودي، المبادئ الاقتصادية، الحقوق والواجبات، سلطات الدولة، الشئون المالية، أحكام عامة.
- عدد المواد
- 83
- مواد نافذة
- 83
- مواد معدّلة
- 1
- صدر في
- 27/8/1412هـ
أداة الإصدار: أمر ملكي رقم أ/90 بتاريخ 27 / 8 / 1412
تصفّح النظام الأساسي للحكم حسب الموضوع
هوية الدولة ورموزها5 موادنظام الحكم والبيعة وولاية العهد4 موادالشريعة مصدر الحكم والأنظمة9 موادالأسرة والمجتمع والتعليم7 موادالمبادئ الاقتصادية والثروات العامة8 موادحماية الملكية الخاصة ونزع الملكية3 موادحقوق الإنسان والرعاية الاجتماعية6 موادالحريات والضمانات الشخصية7 موادالحرمين والعلاقات الخارجية5 موادالدفاع وحالة الطوارئ6 موادالسلطة القضائية واستقلال القضاء10 موادالملك ومجلس الوزراء13 مادةمجلس الشورى وإصدار الأنظمة7 موادالميزانية العامة والرقابة المالية9 مواد
مواد النظام الأساسي للحكم
الباب الأول: المبادئ العامةالمواد 1–4
- المادة 1تحدد المادة هوية المملكة: دولة عربية إسلامية ذات سيادة تامة، دينها الإسلام، ودستورها الكتاب والسنة، ولغتها العربية، وعاصمتها الرياض.
- المادة 2تنص المادة على أن عيدي الدولة هما عيدا الفطر والأضحى، وأن تقويم الدولة هو التقويم الهجري.
- المادة 3تحدد المادة أوصاف علم الدولة: أخضر، عرضه ثلثا طوله، تتوسطه الشهادتان وتحتهما سيف مسلول، ولا ينكس أبدًا، ويبين النظام أحكامه.
- المادة 4تحدد المادة شعار الدولة بسيفين متقاطعين ونخلة وسط فراغهما الأعلى، وتحيل إلى النظام تحديد نشيد الدولة وأوسمتها.
الباب الثاني: نظام الحكمالمواد 5–8
- المادة 5تقرر المادة أن نظام الحكم في المملكة ملكي، وتحدد من يكون فيهم الحكم، وطريقة المبايعة واختيار ولي العهد ومهامه.عُدّلت أ/256
- المادة 6تنص المادة على أن المواطنين يبايعون الملك على كتاب الله وسنة رسوله، وعلى السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره.
- المادة 7تنص المادة على أن الحكم في المملكة يستمد سلطته من الكتاب والسنة، وأنهما الحاكمان على النظام الأساسي وجميع أنظمة الدولة.
- المادة 8تنص المادة على أن الحكم في المملكة يقوم على أساس العدل والشورى والمساواة، وفق الشريعة الإسلامية.
الباب الثالث: مقومات المجتمع السعوديالمواد 9–13
- المادة 9تنص المادة على أن الأسرة نواة المجتمع السعودي، ويربى أفرادها على العقيدة الإسلامية وما تقتضيه من ولاء وطاعة واحترام للنظام وحب للوطن.
- المادة 10تنص المادة على حرص الدولة على توثيق أواصر الأسرة، والحفاظ على قيمها العربية والإسلامية، ورعاية أفرادها، وتوفير الظروف لتنمية قدراتهم.
- المادة 11تنص المادة على أن المجتمع السعودي يقوم على اعتصام أفراده بحبل الله، وتعاونهم على البر والتقوى، والتكافل فيما بينهم، وعدم تفرقهم.
- المادة 12تنص المادة على أن تعزيز الوحدة الوطنية واجب، وأن الدولة تمنع كل ما يؤدي إلى الفرقة والفتنة والانقسام.
- المادة 13تحدد المادة أهداف التعليم: غرس العقيدة الإسلامية في النشء، وإكسابهم المعارف والمهارات، وتهيئتهم ليكونوا أعضاء نافعين محبين لوطنهم معتزين بتاريخه.
الباب الرابع: المبادئ الاقتصاديةالمواد 14–22
- المادة 14تنص المادة على أن جميع الثروات في باطن الأرض وظاهرها والمياه الإقليمية والنطاق البري والبحري للدولة ملك للدولة وفقًا لما يبينه النظام.
- المادة 15تنص المادة على أنه لا يجوز منح امتياز أو استثمار مورد من موارد البلاد العامة إلا بموجب نظام.
- المادة 16تنص المادة على أن للأموال العامة حرمتها، وأن على الدولة حمايتها، وعلى المواطنين والمقيمين المحافظة عليها.
- المادة 17تنص المادة على أن الملكية ورأس المال والعمل مقومات أساسية في الكيان الاقتصادي والاجتماعي للمملكة، وهي حقوق خاصة تؤدي وظيفة اجتماعية وفق الشريعة.
- المادة 18تنص المادة على أن الدولة تكفل حرية الملكية الخاصة وحرمتها، ولا ينزع من أحد ملكه إلا للمصلحة العامة مع تعويضه تعويضًا عادلًا.
- المادة 19تنص المادة على حظر المصادرة العامة للأموال، وعلى أن عقوبة المصادرة الخاصة لا تكون إلا بحكم قضائي.
- المادة 20تنص المادة على أن الضرائب والرسوم لا تفرض إلا عند الحاجة وعلى أساس العدل، ولا يجوز فرضها أو تعديلها أو إلغاؤها أو الإعفاء منها إلا بموجب النظام.
- المادة 21تنص المادة على أن الزكاة تجبى، وتنفق في مصارفها الشرعية.
- المادة 22تنص المادة على أن التنمية الاقتصادية والاجتماعية تتحقق وفق خطة علمية عادلة.
الباب الخامس: الحقوق والواجباتالمواد 23–43
- المادة 23تنص المادة على أن الدولة تحمي عقيدة الإسلام، وتطبق شريعته، وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتقوم بواجب الدعوة إلى الله.
- المادة 24تنص المادة على أن الدولة تقوم بإعمار الحرمين الشريفين وخدمتهما، وتوفر الأمن والرعاية لقاصديهما ليؤدوا الحج والعمرة والزيارة بيسر وطمأنينة.
- المادة 25تنص المادة على حرص الدولة على تحقيق آمال الأمة العربية والإسلامية في التضامن وتوحيد الكلمة، وعلى تقوية علاقاتها بالدول الصديقة.
- المادة 26تنص المادة على أن الدولة تحمي حقوق الإنسان، وفق الشريعة الإسلامية.
- المادة 27تنص المادة على أن الدولة تكفل حق المواطن وأسرته في الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة، وتدعم نظام الضمان الاجتماعي، وتشجع الإسهام في الأعمال الخيرية.
- المادة 28تنص المادة على أن الدولة تيسر مجالات العمل لكل قادر عليه، وتسن الأنظمة التي تحمي العامل وصاحب العمل.
- المادة 29تنص المادة على أن الدولة ترعى العلوم والآداب والثقافة، وتشجع البحث العلمي، وتصون التراث الإسلامي والعربي، وتسهم في الحضارة العربية والإسلامية والإنسانية.
- المادة 30تنص المادة على أن الدولة توفر التعليم العام، وتلتزم بمكافحة الأمية.
- المادة 31تنص المادة على أن الدولة تعنى بالصحة العامة، وتوفر الرعاية الصحية لكل مواطن.
- المادة 32تُلزم المادة الدولة بالعمل على المحافظة على البيئة وحمايتها وتطويرها ومنع التلوث عنها.
- المادة 33تنص المادة على أن الدولة تنشئ القوات المسلحة وتجهزها للدفاع عن العقيدة والحرمين الشريفين والمجتمع والوطن.
- المادة 34تجعل المادة الدفاع عن العقيدة الإسلامية والمجتمع والوطن واجبًا على كل مواطن، وتحيل أحكام الخدمة العسكرية إلى النظام.
- المادة 35تحيل المادة بيان أحكام الجنسية العربية السعودية إلى النظام.
- المادة 36تلزم المادة الدولة بتوفير الأمن للمواطنين والمقيمين، وتمنع تقييد تصرفات أي شخص أو توقيفه أو حبسه إلا بموجب أحكام النظام.
- المادة 37تقرر المادة حرمة المساكن، فلا يجوز دخولها بغير إذن صاحبها ولا تفتيشها إلا في الحالات التي يبينها النظام.
- المادة 38تقرر المادة أن العقوبة شخصية، وأنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص شرعي أو نظامي، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة للعمل بالنص النظامي.
- المادة 39تلزم المادة وسائل الإعلام والنشر والتعبير بالكلمة الطيبة وأنظمة الدولة، وتحظر ما يؤدي إلى الفتنة أو الانقسام أو يمس أمن الدولة أو يسيء إلى كرامة الإنسان.
- المادة 40تقرر المادة صون المراسلات والمكالمات ووسائل الاتصال، فلا تجوز مصادرتها أو تأخيرها أو الاطلاع عليها أو الاستماع إليها إلا في الحالات التي يبينها النظام.
- المادة 41تلزم المادة المقيمين في المملكة بأنظمتها، وبمراعاة قيم المجتمع السعودي واحترام تقاليده ومشاعره.
- المادة 42تنص المادة على منح الدولة حق اللجوء السياسي إذا اقتضت المصلحة العامة، وعلى أن الأنظمة والاتفاقيات الدولية تحدد قواعد تسليم المجرمين العاديين.
- المادة 43تنص المادة على أن مجلس الملك ومجلس ولي العهد مفتوحان لكل مواطن ولكل صاحب شكوى أو مظلمة، وعلى حق كل فرد في مخاطبة السلطات العامة.
الباب السادس: سلطات الدولةالمواد 44–71
- المادة 44تحدد المادة سلطات الدولة الثلاث: القضائية والتنفيذية والتنظيمية، وتنص على تعاونها وفق الأنظمة، وأن الملك مرجعها.
- المادة 45تنص المادة على أن مصدر الإفتاء في المملكة الكتاب والسنة، وتحيل ترتيب هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء واختصاصاتها إلى النظام.
- المادة 46تقرر المادة أن القضاء سلطة مستقلة، ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية.
- المادة 47تكفل المادة حق التقاضي بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكة، وتحيل بيان إجراءاته إلى النظام.
- المادة 48تلزم المادة المحاكم بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وفق الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معهما.
- المادة 49تجعل المادة المحاكم مختصة بالفصل في جميع المنازعات والجرائم، مع مراعاة ما ورد في المادة 53 بشأن ديوان المظالم.
- المادة 50تنص المادة على أن الملك أو من ينيبه معنيون بتنفيذ الأحكام القضائية.
- المادة 51تحيل المادة إلى النظام بيان تكوين المجلس الأعلى للقضاء واختصاصاته، وترتيب المحاكم واختصاصاتها.
- المادة 52تنص المادة على أن تعيين القضاة وإنهاء خدمتهم يتم بأمر ملكي بناءً على اقتراح من المجلس الأعلى للقضاء وفقًا لما يبينه النظام.
- المادة 53تحيل المادة إلى النظام بيان ترتيب ديوان المظالم واختصاصاته.
- المادة 54تحيل المادة إلى النظام بيان ارتباط هيئة التحقيق والادعاء العام وتنظيمها واختصاصاتها.
- المادة 55تنص المادة على أن الملك يسوس الأمة سياسة شرعية طبقًا لأحكام الإسلام، ويشرف على تطبيق الشريعة والأنظمة والسياسة العامة وحماية البلاد والدفاع عنها.
- المادة 56تنص المادة على أن الملك رئيس مجلس الوزراء ويعاونه أعضاؤه، وتحيل إلى نظام مجلس الوزراء صلاحيات المجلس وشؤون الوزراء.
- المادة 57تنص المادة على تعيين الملك نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء وإعفائهم بأمر ملكي، ومسؤوليتهم بالتضامن أمامه، وحقه في حل المجلس وإعادة تكوينه.
- المادة 58تنص المادة على تعيين الملك من في مرتبة الوزراء ونواب الوزراء والمرتبة الممتازة وإعفائهم بأمر ملكي، ومسؤولية الوزراء ورؤساء المصالح المستقلة أمام رئيس مجلس الوزراء.
- المادة 59تحيل المادة إلى النظام بيان أحكام الخدمة المدنية، بما في ذلك المرتبات والمكافآت والتعويضات والمزايا والمعاشات التقاعدية.
- المادة 60تنص المادة على أن الملك هو القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، وهو الذي يعين الضباط وينهي خدماتهم وفقًا للنظام.
- المادة 61تنص المادة على أن الملك يعلن حالة الطوارئ والتعبئة العامة والحرب، وأن النظام يبين أحكام ذلك.
- المادة 62تمنح المادة الملك صلاحية اتخاذ إجراءات سريعة لمواجهة أي خطر يهدد سلامة المملكة أو وحدة أراضيها أو أمن شعبها أو عمل مؤسسات الدولة.
- المادة 63تنص المادة على أن الملك يستقبل ملوك الدول ورؤساءها، ويعين ممثليه لدى الدول، ويقبل اعتماد ممثلي الدول لديه.
- المادة 64تنص المادة على أن الملك هو من يمنح الأوسمة، وأن ذلك يكون على الوجه المبين بالنظام.
- المادة 65تجيز المادة للملك أن يفوض بعض صلاحياته لولي العهد، على أن يكون التفويض بأمر ملكي.
- المادة 66تنص المادة على أن الملك، عند سفره إلى خارج المملكة، يصدر أمرًا ملكيًا بإنابة ولي العهد في إدارة شؤون الدولة ورعاية مصالح الشعب.
- المادة 67تحدد المادة اختصاص السلطة التنظيمية بوضع الأنظمة واللوائح لتحقيق المصلحة أو رفع المفسدة وفق قواعد الشريعة الإسلامية.
- المادة 68تنص المادة على إنشاء مجلس للشورى يبين نظامه تكوينه واختصاصاته واختيار أعضائه، وتمنح الملك صلاحية حله وإعادة تكوينه.
- المادة 69تجيز المادة للملك دعوة مجلس الشورى ومجلس الوزراء إلى اجتماع مشترك، ودعوة من يراه لحضوره لمناقشة ما يراه من أمور.
- المادة 70تنص المادة على أن الأنظمة والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والامتيازات تصدر وتُعدل بموجب مراسيم ملكية.
- المادة 71توجب المادة نشر الأنظمة في الجريدة الرسمية، وتجعلها نافذة من تاريخ نشرها ما لم ينص على تاريخ آخر.
الباب السابع: الشئون الماليةالمواد 72–78
- المادة 72تحيل المادة إلى النظام بيان أحكام إيرادات الدولة وتسليمها إلى الخزانة العامة، وتوجب قيد الإيرادات وصرفها وفق الأصول المقررة نظامًا.
- المادة 73تمنع المادة الالتزام بدفع أي مال من الخزانة العامة إلا وفق أحكام الميزانية، فإن لم تتسع له بنودها وجب أن يكون بمرسوم ملكي.
- المادة 74تمنع المادة بيع أموال الدولة أو إيجارها أو التصرف فيها بأي صورة إلا بموجب النظام.
- المادة 75تنص المادة على أن الأنظمة هي التي تبين أحكام النقد والمصارف والمقاييس والمكاييل والموازين.
- المادة 76تنظم المادة صدور الميزانية العامة بمرسوم ملكي قبل بدء السنة المالية بشهر على الأقل، والعمل بميزانية السنة السابقة إذا تأخرت لأسباب اضطرارية.
- المادة 77تنص المادة على أن الجهة المختصة تعد الحساب الختامي للدولة عن العام المالي المنقضي وترفعه إلى رئيس مجلس الوزراء.
- المادة 78تخضع المادة ميزانيات الأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة وحساباتها الختامية للأحكام نفسها التي تجري على ميزانية الدولة وحسابها الختامي.
الباب الثامن: أجهزة الرقابةالمواد 79–80
- المادة 79توجب المادة الرقابة اللاحقة على إيرادات الدولة ومصروفاتها وعلى جميع أموالها، ورفع تقرير سنوي إلى رئيس مجلس الوزراء، وتحيل تحديد جهاز الرقابة إلى النظام.
- المادة 80توجب المادة مراقبة الأجهزة الحكومية والتأكد من حسن أدائها وتطبيقها للأنظمة، والتحقيق في المخالفات المالية والإدارية، ورفع تقرير سنوي إلى رئيس مجلس الوزراء.
الباب التاسع: أحكام عامةالمواد 81–83
- المادة 81تنص المادة على أن تطبيق النظام الأساسي للحكم لا يخل بما ارتبطت به المملكة مع الدول والهيئات والمنظمات الدولية من معاهدات واتفاقيات.
- المادة 82تمنع المادة تعطيل أي حكم من أحكام النظام الأساسي للحكم إلا مؤقتًا في زمن الحرب أو أثناء إعلان حالة الطوارئ وعلى الوجه المبين بالنظام، مع عدم الإخلال بالمادة 7.
- المادة 83تنص المادة على أن تعديل النظام الأساسي للحكم لا يكون إلا بالطريقة نفسها التي صدر بها.