المادة 65 من النظام الأساسي للحكم
المادة الخامسة والستون · الباب السادس: سلطات الدولة
تجيز المادة للملك أن يفوض بعض صلاحياته لولي العهد، على أن يكون التفويض بأمر ملكي.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
للملك تفويض بعض الصلاحيات لولي العهد بأمر ملكي .
المصدر الرسمي: النظام الأساسي للحكم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 65 بلغة مبسطة
تجيز هذه المادة للملك أن يفوض بعض الصلاحيات إلى ولي العهد. ويُفهم من النص عدة أمور:
- أن التفويض جوازي؛ فالنص يقول «للملك»، أي أن الأمر متروك لتقديره.
- أن التفويض يشمل بعض الصلاحيات، كما يعبر النص، لا جميعها.
- أن المفوَّض إليه في هذه المادة هو ولي العهد.
- أن أداة التفويض هي الأمر الملكي؛ فلا يكون التفويض وفق هذه المادة إلا بأمر ملكي.
ولا تحدد المادة الصلاحيات التي يجوز تفويضها، ولا مدة التفويض، وإنما يُرجع في ذلك إلى الأمر الملكي الصادر بالتفويض.
وتختلف هذه المادة عن المادة 66 التي تتناول حالة مختلفة، وهي سفر الملك إلى خارج المملكة؛ إذ يصدر الملك عندئذ أمرًا ملكيًا بإنابة ولي العهد في إدارة شؤون الدولة ورعاية مصالح الشعب، على الوجه المبين بالأمر الملكي. فالمادة 65 تتعلق بتفويض بعض الصلاحيات دون ربطه بالسفر، أما المادة 66 فتتعلق بالإنابة عند السفر.
والمادة نص تنظيمي يتعلق بتوزيع الصلاحيات داخل السلطة، ولا تنشئ التزامات مباشرة على الأفراد. ومن لديه سؤال عن نطاق تفويض معين يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القانون الدستوري والإداري.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
مكتب المحامي / خالد العنقري
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 65 من النظام الأساسي للحكم
هل يجوز للملك تفويض صلاحياته لولي العهد؟
نعم، تنص المادة 65 على أن للملك تفويض بعض الصلاحيات لولي العهد بأمر ملكي.
بأي أداة يكون تفويض الصلاحيات لولي العهد؟
تنص المادة على أن التفويض يكون بأمر ملكي.
ما الفرق بين التفويض في المادة 65 والإنابة في المادة 66؟
المادة 65 تجيز تفويض بعض الصلاحيات لولي العهد بأمر ملكي، أما المادة 66 فتخص إنابة ولي العهد في إدارة شؤون الدولة عند سفر الملك إلى خارج المملكة.
مواد أخرى عن نظام الحكم والبيعة وولاية العهد
- المادة 5عُدّلت بموجب أ/256
تقرر المادة أن نظام الحكم في المملكة ملكي، وتحدد من يكون فيهم الحكم، وطريقة المبايعة واختيار ولي العهد ومهامه.
أ - نظام الحكم في المملكة العربية السعودية، ملكي. ب - يكون الحكم في أبناء الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود وأبناء الأبناء، ويبايع الأصلح منهم
- المادة 6
تنص المادة على أن المواطنين يبايعون الملك على كتاب الله وسنة رسوله، وعلى السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره.
يبايع المواطنون الملك على كتاب الله تعالى، وسنة رسوله، وعلى السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره.
- المادة 66
تنص المادة على أن الملك، عند سفره إلى خارج المملكة، يصدر أمرًا ملكيًا بإنابة ولي العهد في إدارة شؤون الدولة ورعاية مصالح الشعب.
يصدر الملك في حالة سفره إلى خارج المملكة أمرا ملكيا بإنابة ولي العهد في إدارة شئون الدولة، ورعاية مصالح الشعب، وذلك على الوجه المبين بالأمر الملكي .
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

