قانون

المادة 65 من النظام الأساسي للحكم

المادة الخامسة والستون · الباب السادس: سلطات الدولة

تجيز المادة للملك أن يفوض بعض صلاحياته لولي العهد، على أن يكون التفويض بأمر ملكي.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

للملك تفويض بعض الصلاحيات لولي العهد بأمر ملكي .

المصدر الرسمي: النظام الأساسي للحكم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 65 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الممارسة العامة

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 65 من النظام الأساسي للحكم

هل يجوز للملك تفويض صلاحياته لولي العهد؟

نعم، تنص المادة 65 على أن للملك تفويض بعض الصلاحيات لولي العهد بأمر ملكي.

بأي أداة يكون تفويض الصلاحيات لولي العهد؟

تنص المادة على أن التفويض يكون بأمر ملكي.

ما الفرق بين التفويض في المادة 65 والإنابة في المادة 66؟

المادة 65 تجيز تفويض بعض الصلاحيات لولي العهد بأمر ملكي، أما المادة 66 فتخص إنابة ولي العهد في إدارة شؤون الدولة عند سفر الملك إلى خارج المملكة.

مواد أخرى عن نظام الحكم والبيعة وولاية العهد

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.