قانون

المادة 8 من النظام الأساسي للحكم

المادة الثامنة · الباب الثاني: نظام الحكم

تنص المادة على أن الحكم في المملكة يقوم على أساس العدل والشورى والمساواة، وفق الشريعة الإسلامية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يقوم الحكم في المملكة العربية السعودية على أساس العدل والشورى والمساواة، وفق الشريعة الإسلامية.

المصدر الرسمي: النظام الأساسي للحكم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 8 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

أسئلة شائعة عن المادة 8 من النظام الأساسي للحكم

على أي أساس يقوم الحكم في السعودية؟

تنص المادة 8 على أن الحكم يقوم على أساس العدل والشورى والمساواة، وفق الشريعة الإسلامية.

هل تحدد المادة 8 جهة الشورى أو طريقتها؟

لا، المادة تقرر الشورى أساسًا للحكم دون أن تحدد الجهة التي تمارسها أو طريقتها.

مواد أخرى عن الشريعة مصدر الحكم والأنظمة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.