قانون

المادة 49 من النظام الأساسي للحكم

المادة التاسعة والأربعون · الباب السادس: سلطات الدولة

تجعل المادة المحاكم مختصة بالفصل في جميع المنازعات والجرائم، مع مراعاة ما ورد في المادة 53 بشأن ديوان المظالم.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

مع مراعاة ما ورد في المادة الثالثة والخمسين من هذا النظام، تختص المحاكم في الفصل في جميع المنازعات والجرائم.

المصدر الرسمي: النظام الأساسي للحكم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 49 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 49 من النظام الأساسي للحكم

ما الذي تختص به المحاكم في السعودية؟

تنص المادة 49 على أن المحاكم تختص بالفصل في جميع المنازعات والجرائم، مع مراعاة ما ورد في المادة 53.

ما المقصود بمراعاة المادة 53؟

المادة 53 تنص على أن النظام يبين ترتيب ديوان المظالم واختصاصاته، فيُقرأ اختصاص المحاكم مع ما يحدده النظام للديوان.

هل تبين المادة 49 اختصاصات ديوان المظالم؟

لا، المادة تشير إلى المادة 53 التي تحيل ذلك إلى النظام.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن السلطة القضائية واستقلال القضاء

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.