المادة 10 من النظام الأساسي للحكم
المادة العاشرة · الباب الثالث: مقومات المجتمع السعودي
تنص المادة على حرص الدولة على توثيق أواصر الأسرة، والحفاظ على قيمها العربية والإسلامية، ورعاية أفرادها، وتوفير الظروف لتنمية قدراتهم.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تحرص الدولة على توثيق أواصر الأسرة، والحفاظ على قيمها العربية والإسلامية، ورعاية جميع أفرادها، وتوفير الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم.
المصدر الرسمي: النظام الأساسي للحكم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 10 بلغة مبسطة
تقرر المادة 9 أن الأسرة نواة المجتمع السعودي، وتبين هذه المادة ما تحرص عليه الدولة تجاه الأسرة. ويذكر النص أربعة أمور:
- توثيق أواصر الأسرة: أي تقوية الروابط بين أفرادها.
- الحفاظ على قيمها العربية والإسلامية.
- رعاية جميع أفرادها: والنص يذكر (جميع) أفرادها دون تمييز بينهم.
- توفير الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم.
وعبارة (تحرص الدولة) تدل على أن المادة تضع توجهًا عامًا للدولة. فهي لا تحدد برامج أو مزايا أو إجراءات بعينها، ولا تبين الجهات التي تتولى ذلك. ومن يبحث عن حقوق محددة لأفراد الأسرة، كالنفقة أو الحضانة أو الدعم، يجدها في الأنظمة الخاصة بها لا في هذه المادة. وإذا احتاج شخص إلى رأي في حالة أسرية معينة فيمكنه استشارة محامٍ متخصص في الأحوال الشخصية.
وترتبط هذه المادة بـالمادة 9 التي تنص على تربية أفراد الأسرة على العقيدة الإسلامية وما تقتضيه من الولاء والطاعة واحترام النظام وحب الوطن، وبـالمادة 11 التي تنص على أن المجتمع السعودي يقوم على الاعتصام بحبل الله والتعاون على البر والتقوى والتكافل وعدم التفرق.
مثال عملي
جمعية أهلية في المدينة المنورة تعدّ برنامجًا لدعم الأسر، وتريد أن تبين في عرضها الأساس الذي يقوم عليه اهتمام الدولة بالأسرة. فتستشهد بالمادة 10 التي تنص على حرص الدولة على توثيق أواصر الأسرة ورعاية جميع أفرادها وتوفير الظروف المناسبة لتنمية قدراتهم، مع العلم بأن المادة لا تحدد برامج معينة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 10 من النظام الأساسي للحكم
ما دور الدولة تجاه الأسرة في النظام الأساسي للحكم؟
تنص المادة 10 على أن الدولة تحرص على توثيق أواصر الأسرة والحفاظ على قيمها العربية والإسلامية ورعاية جميع أفرادها وتوفير الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم.
هل تحدد المادة 10 مزايا أو دعمًا معينًا للأسرة؟
لا، المادة تضع توجهًا عامًا للدولة ولا تحدد برامج أو مزايا بعينها.
مواد أخرى عن الأسرة والمجتمع والتعليم
- المادة 9
تنص المادة على أن الأسرة نواة المجتمع السعودي، ويربى أفرادها على العقيدة الإسلامية وما تقتضيه من ولاء وطاعة واحترام للنظام وحب للوطن.
الأسرة ، هي نواة المجتمع السعودي، ويربى أفرادها على أساس العقيدة الإسلامية، وما تقتضيه من الولاء والطاعة لله، ولرسوله، ولأولي الأمر، واحترام النظام وتنفيذه، وحب
- المادة 11
تنص المادة على أن المجتمع السعودي يقوم على اعتصام أفراده بحبل الله، وتعاونهم على البر والتقوى، والتكافل فيما بينهم، وعدم تفرقهم.
يقوم المجتمع السعودي على أساس من اعتصام أفراده بحبل الله، وتعاونهم على البر والتقوى، والتكافل فيما بينهم، وعدم تفرقهم.
- المادة 12
تنص المادة على أن تعزيز الوحدة الوطنية واجب، وأن الدولة تمنع كل ما يؤدي إلى الفرقة والفتنة والانقسام.
تعزيز الوحدة الوطنية واجب، وتمنع الدولة كل ما يؤدي للفرقة و الفتنة والانقسام.
- المادة 13
تحدد المادة أهداف التعليم: غرس العقيدة الإسلامية في النشء، وإكسابهم المعارف والمهارات، وتهيئتهم ليكونوا أعضاء نافعين محبين لوطنهم معتزين بتاريخه.
يهدف التعليم إلى غرس العقيدة الإسلامية في نفوس النشء، وإكسابهم المعارف والمهارات، وتهيئتهم ليكونوا أعضاء نافعين في بناء مجتمعهم، محبين لوطنهم، معتزين بتاريخه.
- المادة 29
تنص المادة على أن الدولة ترعى العلوم والآداب والثقافة، وتشجع البحث العلمي، وتصون التراث الإسلامي والعربي، وتسهم في الحضارة العربية والإسلامية والإنسانية.
ترعى الدولة العلوم والآداب والثقافة، وتعنى بتشجيع البحث العلمي، وتصون التراث الإسلامي والعربي، وتسهم في الحضارة العربية والإسلامية والإنسانية.
- المادة 30
تنص المادة على أن الدولة توفر التعليم العام، وتلتزم بمكافحة الأمية.
توفر الدولة التعليم العام، وتلتزم بمكافحة الأمية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

