نظام الحكم والبيعة وولاية العهد في النظام الأساسي للحكم السعودي
نظام الحكم الملكي في أبناء الملك المؤسس وأبناء الأبناء، ومبايعة الملك واختيار ولي العهد وفق نظام هيئة البيعة، وتفرغ ولي العهد وتوليه سلطات الملك عند وفاته، ومبايعة المواطنين على السمع والطاعة، وتفويض الصلاحيات لولي العهد وإنابته عند سفر الملك.
4 مواد
- المادة 5عُدّلت بموجب أ/256
تقرر المادة أن نظام الحكم في المملكة ملكي، وتحدد من يكون فيهم الحكم، وطريقة المبايعة واختيار ولي العهد ومهامه.
أ - نظام الحكم في المملكة العربية السعودية، ملكي. ب - يكون الحكم في أبناء الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود وأبناء الأبناء، ويبايع الأصلح منهم للحكم على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا يكون من بعد أبناء الملك المؤسس ملكاً وولياً للعهد من فرع واحد من ذرية الملك المؤسس. جـ - تتم…
- المادة 6
تنص المادة على أن المواطنين يبايعون الملك على كتاب الله وسنة رسوله، وعلى السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره.
يبايع المواطنون الملك على كتاب الله تعالى، وسنة رسوله، وعلى السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره.
- المادة 65
تجيز المادة للملك أن يفوض بعض صلاحياته لولي العهد، على أن يكون التفويض بأمر ملكي.
للملك تفويض بعض الصلاحيات لولي العهد بأمر ملكي .
- المادة 66
تنص المادة على أن الملك، عند سفره إلى خارج المملكة، يصدر أمرًا ملكيًا بإنابة ولي العهد في إدارة شؤون الدولة ورعاية مصالح الشعب.
يصدر الملك في حالة سفره إلى خارج المملكة أمرا ملكيا بإنابة ولي العهد في إدارة شئون الدولة، ورعاية مصالح الشعب، وذلك على الوجه المبين بالأمر الملكي .