قانون

المادة 23 من النظام الأساسي للحكم

المادة الثالثة والعشرون · الباب الخامس: الحقوق والواجبات

تنص المادة على أن الدولة تحمي عقيدة الإسلام، وتطبق شريعته، وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتقوم بواجب الدعوة إلى الله.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تحمي الدولة عقيدة الإسلام، وتطبق شريعته، وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتقوم بواجب الدعوة إلى الله.

المصدر الرسمي: النظام الأساسي للحكم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 23 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

أسئلة شائعة عن المادة 23 من النظام الأساسي للحكم

ما واجبات الدولة تجاه الإسلام في النظام الأساسي للحكم؟

تنص المادة 23 على أن الدولة تحمي عقيدة الإسلام، وتطبق شريعته، وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتقوم بواجب الدعوة إلى الله.

هل تحدد المادة 23 الجهات التي تتولى الأمر بالمعروف؟

لا، المادة تقرر الواجب على الدولة ولا تحدد الأجهزة أو الإجراءات.

مواد أخرى عن الشريعة مصدر الحكم والأنظمة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.