المادة 78 من النظام الأساسي للحكم
المادة الثامنة والسبعون · الباب السابع: الشئون المالية
تخضع المادة ميزانيات الأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة وحساباتها الختامية للأحكام نفسها التي تجري على ميزانية الدولة وحسابها الختامي.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجري على ميزانيات الأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة ، وحساباتها الختامية، ما يجري على ميزانية الدولة وحسابها الختامي من أحكام.
المصدر الرسمي: النظام الأساسي للحكم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 78 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة الأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة. وتنص المادة على أن:
- ميزانيات هذه الأجهزة؛
- وحساباتها الختامية؛
يجري عليها ما يجري على ميزانية الدولة وحسابها الختامي من أحكام.
ومعنى ذلك أن كون هذه الأجهزة ذوات شخصية معنوية عامة لا يُخرج ميزانياتها وحساباتها الختامية عن الأحكام التي تحكم ميزانية الدولة وحسابها الختامي. ومن هذه الأحكام ما ورد في:
- المادة 76: أن الميزانية تصدر بموجب مرسوم ملكي، وتشتمل على تقدير الإيرادات والمصروفات للسنة، وتصدر قبل بدء السنة المالية بشهر على الأقل، وأنه إذا حالت أسباب اضطرارية دون صدورها وحلت السنة المالية الجديدة وجب السير على ميزانية السنة السابقة حتى صدور الجديدة.
- المادة 77: أن الجهة المختصة تعد الحساب الختامي عن العام المالي المنقضي وترفعه إلى رئيس مجلس الوزراء.
ولا تسمي المادة هذه الأجهزة ولا تبين كيفية تطبيق تلك الأحكام عليها تفصيلًا. ومن لديه سؤال عن الوضع المالي لجهة عامة معينة يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القانون الدستوري والإداري.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 78 من النظام الأساسي للحكم
هل تخضع ميزانيات الهيئات العامة لأحكام ميزانية الدولة؟
تنص المادة 78 على أنه يجري على ميزانيات الأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة وحساباتها الختامية ما يجري على ميزانية الدولة وحسابها الختامي من أحكام.
هل تسمي المادة الأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة؟
لا، المادة تقرر الحكم دون أن تسمي هذه الأجهزة.
مواد أخرى عن الميزانية العامة والرقابة المالية
- المادة 72
تحيل المادة إلى النظام بيان أحكام إيرادات الدولة وتسليمها إلى الخزانة العامة، وتوجب قيد الإيرادات وصرفها وفق الأصول المقررة نظامًا.
أ - يبين النظام أحكام إيرادات الدولة ، وتسليمها إلى الخزانة العامة للدولة. ب - يجري قيد الإيرادات وصرفها بموجب الأصول المقررة نظاما.
- المادة 73
تمنع المادة الالتزام بدفع أي مال من الخزانة العامة إلا وفق أحكام الميزانية، فإن لم تتسع له بنودها وجب أن يكون بمرسوم ملكي.
لا يجوز الالتزام بدفع مال من الخزانة العامة إلا بمقتضى أحكام الميزانية ، فإن لم تتسع له بنود الميزانية وجب أن يكون بموجب مرسوم ملكي .
- المادة 74
تمنع المادة بيع أموال الدولة أو إيجارها أو التصرف فيها بأي صورة إلا بموجب النظام.
لا يجوز بيع أموال الدولة ، أو إيجارها، أو التصرف فيها، إلا بموجب النظام .
- المادة 75
تنص المادة على أن الأنظمة هي التي تبين أحكام النقد والمصارف والمقاييس والمكاييل والموازين.
تبين الأنظمة أحكام النقد ، والمصارف ، والمقاييس ، والمكاييل ، والموازين .
- المادة 76
تنظم المادة صدور الميزانية العامة بمرسوم ملكي قبل بدء السنة المالية بشهر على الأقل، والعمل بميزانية السنة السابقة إذا تأخرت لأسباب اضطرارية.
يحدد النظام السنة المالية للدولة، وتصدر الميزانية بموجب مرسوم ملكي ، وتشتمل على تقدير الإيرادات والمصروفات لتلك السنة، وذلك قبل بدء السنة المالية بشهر على الأقل
- المادة 77
تنص المادة على أن الجهة المختصة تعد الحساب الختامي للدولة عن العام المالي المنقضي وترفعه إلى رئيس مجلس الوزراء.
تعد الجهة المختصة الحساب الختامي للدولة عن العام المالي المنقضي، وترفعه إلى رئيس مجلس الوزراء .
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

