قانون

المادة 55 من النظام الأساسي للحكم

المادة الخامسة والخمسون · الباب السادس: سلطات الدولة

تنص المادة على أن الملك يسوس الأمة سياسة شرعية طبقًا لأحكام الإسلام، ويشرف على تطبيق الشريعة والأنظمة والسياسة العامة وحماية البلاد والدفاع عنها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يقوم الملك بسياسة الأمة سياسة شرعية طبقا لأحكام الإسلام ، ويشرف على تطبيق الشريعة الإسلامية ، والأنظمة، والسياسة العامة للدولة ، وحماية البلاد والدفاع عنها.

المصدر الرسمي: النظام الأساسي للحكم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 55 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الممارسة العامة

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 55 من النظام الأساسي للحكم

ما مهام الملك في النظام الأساسي للحكم؟

تنص المادة 55 على أن الملك يقوم بسياسة الأمة سياسة شرعية طبقًا لأحكام الإسلام، ويشرف على تطبيق الشريعة والأنظمة والسياسة العامة للدولة وحماية البلاد والدفاع عنها.

ما معنى السياسة الشرعية في المادة 55؟

النص يربطها بأحكام الإسلام، فيقول إن الملك يقوم بسياسة الأمة سياسة شرعية طبقًا لأحكام الإسلام.

مواد أخرى عن الملك ومجلس الوزراء

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.