المادة 41 من النظام الأساسي للحكم
المادة الحادية والأربعون · الباب الخامس: الحقوق والواجبات
تلزم المادة المقيمين في المملكة بأنظمتها، وبمراعاة قيم المجتمع السعودي واحترام تقاليده ومشاعره.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يلتزم المقيمون في المملكة العربية السعودية بأنظمتها، وعليهم مراعاة قيم المجتمع السعودي واحترام تقاليده ومشاعره.
المصدر الرسمي: النظام الأساسي للحكم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 41 بلغة مبسطة
تخاطب هذه المادة المقيمين في المملكة العربية السعودية، وتضع عليهم التزامين:
- الالتزام بالأنظمة: أي إن أنظمة المملكة تنطبق على المقيمين فيها، وعليهم التقيد بها.
- مراعاة قيم المجتمع: عليهم مراعاة قيم المجتمع السعودي، واحترام تقاليده ومشاعره.
ويُلاحظ أن الالتزام الأول مرتبط بالأنظمة المعمول بها، أما الالتزام الثاني فصيغ بعبارة عامة تتعلق بالقيم والتقاليد والمشاعر، دون أن تحدد المادة أفعالًا معينة أو تذكر جزاءً على مخالفتها.
وتقع المادة في الباب الخامس «الحقوق والواجبات» بين المادة 40 التي تقرر أن المراسلات والمخابرات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال مصونة لا يجوز الاطلاع عليها إلا في الحالات التي يبينها النظام، والمادة 42 التي تنص على منح الدولة حق اللجوء السياسي إذا اقتضت المصلحة العامة، وعلى أن الأنظمة والاتفاقيات الدولية تحدد قواعد تسليم المجرمين العاديين.
ومن كانت لديه مسألة تتعلق بالتزاماته بوصفه مقيمًا فيُستحسن أن يرجع إلى النظام المعني بتلك المسألة أو يستشير محاميًا متخصصًا في مجالها.
مثال عملي
انتقل مارك للعمل في شركة بالرياض. بحسب المادة 41 يلتزم بصفته مقيمًا بأنظمة المملكة، وعليه مراعاة قيم المجتمع السعودي واحترام تقاليده ومشاعره،
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
مكتب المحامي / خالد العنقري
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 41 من النظام الأساسي للحكم
هل تطبق الأنظمة السعودية على المقيمين الأجانب؟
نعم، تنص المادة 41 على أن المقيمين في المملكة يلتزمون بأنظمتها.
ما الذي يجب على المقيم مراعاته غير الأنظمة؟
تنص المادة على مراعاة قيم المجتمع السعودي واحترام تقاليده ومشاعره.
هل تحدد المادة 41 عقوبة لعدم مراعاة التقاليد؟
لا، المادة تقرر الالتزام بعبارة عامة ولا تذكر جزاءً على مخالفته.
مواد أخرى عن الحريات والضمانات الشخصية
- المادة 36
تلزم المادة الدولة بتوفير الأمن للمواطنين والمقيمين، وتمنع تقييد تصرفات أي شخص أو توقيفه أو حبسه إلا بموجب أحكام النظام.
توفر الدولة الأمن لجميع مواطنيها والمقيمين على إقليمها، ولا يجوز تقييد تصرفات أحد، أو توقيفه، أو حبسه، إلا بموجب أحكام النظام .
- المادة 37
تقرر المادة حرمة المساكن، فلا يجوز دخولها بغير إذن صاحبها ولا تفتيشها إلا في الحالات التي يبينها النظام.
للمساكن حرمتها، ولا يجوز دخولها بغير إذن صاحبها، ولا تفتيشها، إلا في الحالات التي يبينها النظام.
- المادة 38
تقرر المادة أن العقوبة شخصية، وأنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص شرعي أو نظامي، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة للعمل بالنص النظامي.
العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعي، أو نص نظامي، ولا عقاب إلا على الأعمال اللاحقة للعمل بالنص النظامي.
- المادة 39
تلزم المادة وسائل الإعلام والنشر والتعبير بالكلمة الطيبة وأنظمة الدولة، وتحظر ما يؤدي إلى الفتنة أو الانقسام أو يمس أمن الدولة أو يسيء إلى كرامة الإنسان.
تلتزم وسائل الإعلام والنشر وجميع وسائل التعبير بالكلمة الطيبة، وبأنظمة الدولة، وتسهم في تثقيف الأمة ودعم وحدتها، ويحظر ما يؤدي إلى الفتنة، أو الانقسام، أو يمس ب
- المادة 40
تقرر المادة صون المراسلات والمكالمات ووسائل الاتصال، فلا تجوز مصادرتها أو تأخيرها أو الاطلاع عليها أو الاستماع إليها إلا في الحالات التي يبينها النظام.
المراسلات البرقية، والبريدية، والمخابرات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال، مصونة، ولا يجوز مصادرتها، أو تأخيرها، أو الاطلاع عليها، أو الاستماع إليها، إلا في ال
- المادة 43
تنص المادة على أن مجلس الملك ومجلس ولي العهد مفتوحان لكل مواطن ولكل صاحب شكوى أو مظلمة، وعلى حق كل فرد في مخاطبة السلطات العامة.
مجلس الملك ومجلس ولي العهد، مفتوحان لكل مواطن، ولكل من له شكوى أو مظلمة، ومن حق كل فرد مخاطبة السلطات العامة فيما يعرض له من الشئون.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

