قانون

المادة 52 من النظام الأساسي للحكم

المادة الثانية والخمسون · الباب السادس: سلطات الدولة

تنص المادة على أن تعيين القضاة وإنهاء خدمتهم يتم بأمر ملكي بناءً على اقتراح من المجلس الأعلى للقضاء وفقًا لما يبينه النظام.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يتم تعيين القضاة وإنهاء خدمتهم بأمر ملكي ، بناء على اقتراح من المجلس الأعلى للقضاء ، وفقا لما يبينه النظام.

المصدر الرسمي: النظام الأساسي للحكم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 52 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الممارسة العامة

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 52 من النظام الأساسي للحكم

من يعين القضاة في السعودية؟

تنص المادة 52 على أن تعيين القضاة يتم بأمر ملكي بناءً على اقتراح من المجلس الأعلى للقضاء.

كيف تنتهي خدمة القاضي؟

يتم إنهاء خدمة القضاة بأمر ملكي بناءً على اقتراح من المجلس الأعلى للقضاء وفقًا لما يبينه النظام.

هل تذكر المادة شروط تعيين القضاة؟

لا، تحيل المادة إلى ما يبينه النظام.

مواد أخرى عن السلطة القضائية واستقلال القضاء

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.