قانون

المادة 81 من النظام الأساسي للحكم

المادة الحادية والثمانون · الباب التاسع: أحكام عامة

تنص المادة على أن تطبيق النظام الأساسي للحكم لا يخل بما ارتبطت به المملكة مع الدول والهيئات والمنظمات الدولية من معاهدات واتفاقيات.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا يخل تطبيق هذا النظام بما ارتبطت به المملكة العربية السعودية مع الدول والهيئات والمنظمات الدولية من معاهدات واتفاقيات .

المصدر الرسمي: النظام الأساسي للحكم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 81 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الدولية والاستثمار الأجنبي: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الدولية والاستثمار الأجنبي

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 81 من النظام الأساسي للحكم

هل يؤثر النظام الأساسي للحكم على المعاهدات التي وقعتها السعودية؟

تنص المادة 81 على أن تطبيق النظام الأساسي لا يخل بما ارتبطت به المملكة مع الدول والهيئات والمنظمات الدولية من معاهدات واتفاقيات.

ما الجهات التي تشملها المادة 81؟

تشمل المعاهدات والاتفاقيات التي ارتبطت بها المملكة مع الدول والهيئات والمنظمات الدولية.

مواد أخرى عن الحرمين والعلاقات الخارجية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.