المادة 32 من النظام الأساسي للحكم
المادة الثانية والثلاثون · الباب الخامس: الحقوق والواجبات
تُلزم المادة الدولة بالعمل على المحافظة على البيئة وحمايتها وتطويرها ومنع التلوث عنها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تعمل الدولة على المحافظة على البيئة وحمايتها وتطويرها ومنع التلوث عنها.
المصدر الرسمي: النظام الأساسي للحكم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 32 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة على الدولة واجبًا عامًا تجاه البيئة، ويشمل هذا الواجب أربعة جوانب ذكرها النص صراحة:
- المحافظة على البيئة: أي إبقاؤها سليمة وصون مواردها.
- حمايتها: أي دفع ما قد يضر بها.
- تطويرها: أي العمل على تحسينها لا الاكتفاء بحفظها.
- منع التلوث عنها: وهو التزام مذكور بالاسم في النص.
والمادة مصوغة بوصفها مبدأً عامًا يوجّه عمل الدولة؛ فهي لا تحدد الجهات المختصة، ولا تعدّد المخالفات البيئية، ولا تضع عقوبات أو إجراءات، وهذه التفاصيل لا يتناولها نص المادة.
وتقع المادة في الباب الخامس «الحقوق والواجبات»، وتُقرأ إلى جانب المادة 31 التي تنص على أن الدولة تُعنى بالصحة العامة وتوفر الرعاية الصحية لكل مواطن؛ فكلتاهما تتناول التزامات عامة للدولة تجاه المجتمع.
ومن الناحية العملية تبيّن المادة أن حماية البيئة ومنع التلوث من المهام التي يقررها النظام الأساسي للحكم على الدولة. ومن كانت لديه مسألة بيئية محددة مع جهة عامة فيُستحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية.
مثال عملي
لاحظ سكان حيّ في الدمام تسرّب مخلفات إلى أرض فضاء قريبة. تبيّن المادة 32 أن منع التلوث عن البيئة من الواجبات العامة التي يقررها النظام الأساسي للحكم على الدولة، أما الجهة التي يُقدَّم إليها البلاغ وطريقة معالجته فلا تحددها هذه المادة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 32 من النظام الأساسي للحكم
هل ينص النظام الأساسي للحكم على حماية البيئة؟
نعم، تنص المادة 32 على أن الدولة تعمل على المحافظة على البيئة وحمايتها وتطويرها ومنع التلوث عنها.
هل تحدد المادة 32 عقوبات التلوث؟
لا، المادة تقرر مبدأً عامًا على الدولة ولا تذكر مخالفات أو عقوبات أو إجراءات.
ما علاقة هذه المادة بالصحة العامة؟
تُقرأ مع المادة 31 التي تنص على عناية الدولة بالصحة العامة وتوفير الرعاية الصحية لكل مواطن، وكلتاهما من الالتزامات العامة للدولة.
مواد أخرى عن حقوق الإنسان والرعاية الاجتماعية
- المادة 26
تنص المادة على أن الدولة تحمي حقوق الإنسان، وفق الشريعة الإسلامية.
تحمي الدولة حقوق الإنسان، وفق الشريعة الإسلامية.
- المادة 27
تنص المادة على أن الدولة تكفل حق المواطن وأسرته في الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة، وتدعم نظام الضمان الاجتماعي، وتشجع الإسهام في الأعمال الخيرية.
تكفل الدولة حق المواطن وأسرته، في حالة الطوارئ، والمرض، والعجز، والشيخوخة، وتدعم نظام الضمان الاجتماعي، وتشجع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية.
- المادة 28
تنص المادة على أن الدولة تيسر مجالات العمل لكل قادر عليه، وتسن الأنظمة التي تحمي العامل وصاحب العمل.
تيسر الدولة مجالات العمل لكل قادر عليه، وتسن الأنظمة التي تحمي العامل وصاحب العمل.
- المادة 31
تنص المادة على أن الدولة تعنى بالصحة العامة، وتوفر الرعاية الصحية لكل مواطن.
تعنى الدولة بالصحة العامة، وتوفر الرعاية الصحية لكل مواطن.
- المادة 35
تحيل المادة بيان أحكام الجنسية العربية السعودية إلى النظام.
يبين النظام أحكام الجنسية العربية السعودية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

