قانون

المادة 32 من النظام الأساسي للحكم

المادة الثانية والثلاثون · الباب الخامس: الحقوق والواجبات

تُلزم المادة الدولة بالعمل على المحافظة على البيئة وحمايتها وتطويرها ومنع التلوث عنها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تعمل الدولة على المحافظة على البيئة وحمايتها وتطويرها ومنع التلوث عنها.

المصدر الرسمي: النظام الأساسي للحكم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 32 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 32 من النظام الأساسي للحكم

هل ينص النظام الأساسي للحكم على حماية البيئة؟

نعم، تنص المادة 32 على أن الدولة تعمل على المحافظة على البيئة وحمايتها وتطويرها ومنع التلوث عنها.

هل تحدد المادة 32 عقوبات التلوث؟

لا، المادة تقرر مبدأً عامًا على الدولة ولا تذكر مخالفات أو عقوبات أو إجراءات.

ما علاقة هذه المادة بالصحة العامة؟

تُقرأ مع المادة 31 التي تنص على عناية الدولة بالصحة العامة وتوفير الرعاية الصحية لكل مواطن، وكلتاهما من الالتزامات العامة للدولة.

مواد أخرى عن حقوق الإنسان والرعاية الاجتماعية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.