قانون

المادة 21 من النظام الأساسي للحكم

المادة الحادية والعشرون · الباب الرابع: المبادئ الاقتصادية

تنص المادة على أن الزكاة تجبى، وتنفق في مصارفها الشرعية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تجبى الزكاة وتنفق في مصارفها الشرعية.

المصدر الرسمي: النظام الأساسي للحكم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 21 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 21 من النظام الأساسي للحكم

هل يتناول النظام الأساسي للحكم الزكاة؟

نعم، تنص المادة 21 على أن الزكاة تجبى وتنفق في مصارفها الشرعية.

هل تحدد المادة 21 مقدار الزكاة أو الجهة التي تجبيها؟

لا، المادة تقرر جباية الزكاة وإنفاقها في مصارفها الشرعية فقط.

مواد أخرى عن المبادئ الاقتصادية والثروات العامة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.