قانون

المادة 61 من النظام الأساسي للحكم

المادة الحادية والستون · الباب السادس: سلطات الدولة

تنص المادة على أن الملك يعلن حالة الطوارئ والتعبئة العامة والحرب، وأن النظام يبين أحكام ذلك.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يعلن الملك حالة الطوارئ ، والتعبئة العامة ، والحرب ، ويبين النظام أحكام ذلك.

المصدر الرسمي: النظام الأساسي للحكم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 61 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الممارسة العامة

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 61 من النظام الأساسي للحكم

من يعلن حالة الطوارئ في السعودية؟

تنص المادة 61 على أن الملك يعلن حالة الطوارئ والتعبئة العامة والحرب.

هل تبين المادة 61 آثار إعلان الطوارئ؟

لا، تنص المادة على أن النظام يبين أحكام ذلك.

ما الفرق بين المادة 61 والمادة 62؟

المادة 61 تخص إعلان الطوارئ والتعبئة العامة والحرب، والمادة 62 تخص الإجراءات السريعة التي يتخذها الملك عند نشوء خطر من الأخطار التي تذكرها.

مواد أخرى عن الدفاع وحالة الطوارئ

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.