المادة 31 من النظام الأساسي للحكم
المادة الحادية والثلاثون · الباب الخامس: الحقوق والواجبات
تنص المادة على أن الدولة تعنى بالصحة العامة، وتوفر الرعاية الصحية لكل مواطن.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تعنى الدولة بالصحة العامة، وتوفر الرعاية الصحية لكل مواطن.
المصدر الرسمي: النظام الأساسي للحكم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 31 بلغة مبسطة
تتضمن هذه المادة أمرين يتعلقان بالصحة:
- العناية بالصحة العامة: وهي صحة المجتمع بوجه عام.
- توفير الرعاية الصحية لكل مواطن: والنص يذكر (كل مواطن)، فيحدد المستفيد من هذا الحكم بالمواطن.
والمادة لا تحدد صور الرعاية الصحية أو مستواها، ولا الجهات التي تقدمها، ولا تذكر رسومها أو مجانيتها، ولا تبين أحكام الرعاية الصحية لغير المواطنين. هذه التفاصيل لا ترد في هذا النص، وتتناولها الأنظمة الخاصة بالصحة.
وترتبط هذه المادة بـالمادة 30 التي تنص على أن الدولة توفر التعليم العام وتلتزم بمكافحة الأمية، فكلتاهما تحددان خدمات أساسية تقدمها الدولة. كما ترتبط بـالمادة 32 التي تنص على أن الدولة تعمل على المحافظة على البيئة وحمايتها وتطويرها ومنع التلوث عنها، إذ تتصل حماية البيئة بالصحة العامة التي تعنى بها المادة 31.
وتهم هذه المادة المواطنين، ومن يريد أن يعرف الأساس الذي يقوم عليه التزام الدولة بالرعاية الصحية في النظام الأساسي للحكم.
مثال عملي
مواطنة تسكن في محافظة صغيرة بمنطقة تبوك، وتسأل عن الأساس الذي يقوم عليه حقها في الرعاية الصحية. تنص المادة 31 على أن الدولة توفر الرعاية الصحية لكل مواطن. أما نوع الخدمة التي تحصل عليها وطريقة الحصول عليها فلا تحددهما المادة، فترجع فيهما إلى الجهات والأنظمة الصحية المختصة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
أسئلة شائعة عن المادة 31 من النظام الأساسي للحكم
هل الرعاية الصحية حق للمواطن في السعودية؟
تنص المادة 31 على أن الدولة توفر الرعاية الصحية لكل مواطن.
هل تنص المادة 31 على مجانية العلاج؟
لا، المادة تنص على توفير الرعاية الصحية لكل مواطن ولا تتناول رسومها أو مجانيتها.
ما دور الدولة في الصحة العامة؟
تنص المادة 31 على أن الدولة تعنى بالصحة العامة.
مواد أخرى عن حقوق الإنسان والرعاية الاجتماعية
- المادة 26
تنص المادة على أن الدولة تحمي حقوق الإنسان، وفق الشريعة الإسلامية.
تحمي الدولة حقوق الإنسان، وفق الشريعة الإسلامية.
- المادة 27
تنص المادة على أن الدولة تكفل حق المواطن وأسرته في الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة، وتدعم نظام الضمان الاجتماعي، وتشجع الإسهام في الأعمال الخيرية.
تكفل الدولة حق المواطن وأسرته، في حالة الطوارئ، والمرض، والعجز، والشيخوخة، وتدعم نظام الضمان الاجتماعي، وتشجع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية.
- المادة 28
تنص المادة على أن الدولة تيسر مجالات العمل لكل قادر عليه، وتسن الأنظمة التي تحمي العامل وصاحب العمل.
تيسر الدولة مجالات العمل لكل قادر عليه، وتسن الأنظمة التي تحمي العامل وصاحب العمل.
- المادة 32
تُلزم المادة الدولة بالعمل على المحافظة على البيئة وحمايتها وتطويرها ومنع التلوث عنها.
تعمل الدولة على المحافظة على البيئة وحمايتها وتطويرها ومنع التلوث عنها.
- المادة 35
تحيل المادة بيان أحكام الجنسية العربية السعودية إلى النظام.
يبين النظام أحكام الجنسية العربية السعودية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.