المادة 14 من النظام الأساسي للحكم
المادة الرابعة عشرة · الباب الرابع: المبادئ الاقتصادية
تنص المادة على أن جميع الثروات في باطن الأرض وظاهرها والمياه الإقليمية والنطاق البري والبحري للدولة ملك للدولة وفقًا لما يبينه النظام.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
جميع الثروات التي أودعها الله في باطن الأرض، أو في ظاهرها، أو في المياه الإقليمية أو في النطاق البري والبحري الذي يمتد إليه اختصاص الدولة، وجميع موارد تلك الثروات، ملك للدولة، وفقا لما يبينه النظام.
ويبين النظام وسائل استغلال هذه الثروات، وحمايتها، وتنميتها لما فيه مصلحة الدولة وأمنها واقتصادها.
المصدر الرسمي: النظام الأساسي للحكم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 14 بلغة مبسطة
تقرر هذه المادة ملكية الدولة للثروات الطبيعية، وتحيل التفاصيل إلى النظام. ويمكن تقسيمها إلى فقرتين:
الفقرة الأولى: نطاق الملكية. جميع الثروات التي أودعها الله في الأماكن التالية ملك للدولة:
- باطن الأرض.
- ظاهر الأرض.
- المياه الإقليمية.
- النطاق البري والبحري الذي يمتد إليه اختصاص الدولة.
ويشمل ذلك أيضًا جميع موارد تلك الثروات. لكن النص يقيد هذه الملكية بعبارة وفقًا لما يبينه النظام، فالنظام هو الذي يبين حدودها وتفاصيلها.
الفقرة الثانية: استغلال الثروات. يبين النظام وسائل استغلال هذه الثروات، وحمايتها، وتنميتها، لما فيه مصلحة الدولة وأمنها واقتصادها.
فالمادة لا تذكر بنفسها أنواع الثروات أو طرق استغلالها أو من يحق له ذلك، بل تترك ذلك للأنظمة. ومن لديه مسألة محددة، كوجود مورد طبيعي في أرض يملكها، فيرجع إلى النظام المختص، ويمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية أو في الأنظمة ذات الصلة.
وترتبط هذه المادة بـالمادة 15 التي تنص على أنه لا يجوز منح امتياز أو استثمار مورد من موارد البلاد العامة إلا بموجب نظام.
مثال عملي
خالد يملك أرضًا زراعية في القصيم، ويُعتقد أن في باطنها معادن. يقرأ المادة 14 فيجد أن جميع الثروات في باطن الأرض ملك للدولة وفقًا لما يبينه النظام، وأن النظام يبين وسائل استغلالها. فيدرك أن عليه الرجوع إلى النظام المختص لمعرفة الأحكام التفصيلية قبل أي تصرف.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا العقارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العقارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 14 من النظام الأساسي للحكم
هل المعادن الموجودة في باطن أرضي ملك لي؟
تنص المادة 14 على أن جميع الثروات في باطن الأرض ملك للدولة وفقًا لما يبينه النظام، والتفاصيل يحددها النظام المختص.
من يحدد طريقة استغلال الثروات الطبيعية في السعودية؟
تنص المادة 14 على أن النظام يبين وسائل استغلال هذه الثروات وحمايتها وتنميتها لمصلحة الدولة وأمنها واقتصادها.
هل تشمل ملكية الدولة الثروات البحرية؟
نعم، تذكر المادة 14 الثروات في المياه الإقليمية والنطاق البري والبحري الذي يمتد إليه اختصاص الدولة.
مواد أخرى عن المبادئ الاقتصادية والثروات العامة
- المادة 15
تنص المادة على أنه لا يجوز منح امتياز أو استثمار مورد من موارد البلاد العامة إلا بموجب نظام.
لا يجوز منح امتياز أو استثمار مورد من موارد البلاد العامة إلا بموجب نظام.
- المادة 16
تنص المادة على أن للأموال العامة حرمتها، وأن على الدولة حمايتها، وعلى المواطنين والمقيمين المحافظة عليها.
للأموال العامة حرمتها، وعلى الدولة حمايتها، وعلى المواطنين والمقيمين المحافظة عليها.
- المادة 17
تنص المادة على أن الملكية ورأس المال والعمل مقومات أساسية في الكيان الاقتصادي والاجتماعي للمملكة، وهي حقوق خاصة تؤدي وظيفة اجتماعية وفق الشريعة.
الملكية، ورأس المال، والعمل، مقومات أساسية في الكيان الاقتصادي والاجتماعي للمملكة. وهي حقوق خاصة تؤدي وظيفة اجتماعية، وفق الشريعة الإسلامية.
- المادة 20
تنص المادة على أن الضرائب والرسوم لا تفرض إلا عند الحاجة وعلى أساس العدل، ولا يجوز فرضها أو تعديلها أو إلغاؤها أو الإعفاء منها إلا بموجب النظام.
لا تفرض الضرائب والرسوم إلا عند الحاجة، وعلى أساس من العدل، ولا يجوز فرضها، أو تعديلها، أو إلغاؤها، أو الإعفاء منها إلا بموجب النظام.
- المادة 21
تنص المادة على أن الزكاة تجبى، وتنفق في مصارفها الشرعية.
تجبى الزكاة وتنفق في مصارفها الشرعية.
- المادة 22
تنص المادة على أن التنمية الاقتصادية والاجتماعية تتحقق وفق خطة علمية عادلة.
يتم تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وفق خطة علمية عادلة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

