قانون

المادة 14 من النظام الأساسي للحكم

المادة الرابعة عشرة · الباب الرابع: المبادئ الاقتصادية

تنص المادة على أن جميع الثروات في باطن الأرض وظاهرها والمياه الإقليمية والنطاق البري والبحري للدولة ملك للدولة وفقًا لما يبينه النظام.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

جميع الثروات التي أودعها الله في باطن الأرض، أو في ظاهرها، أو في المياه الإقليمية أو في النطاق البري والبحري الذي يمتد إليه اختصاص الدولة، وجميع موارد تلك الثروات، ملك للدولة، وفقا لما يبينه النظام.

ويبين النظام وسائل استغلال هذه الثروات، وحمايتها، وتنميتها لما فيه مصلحة الدولة وأمنها واقتصادها.

المصدر الرسمي: النظام الأساسي للحكم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 14 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا العقارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا العقارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 14 من النظام الأساسي للحكم

هل المعادن الموجودة في باطن أرضي ملك لي؟

تنص المادة 14 على أن جميع الثروات في باطن الأرض ملك للدولة وفقًا لما يبينه النظام، والتفاصيل يحددها النظام المختص.

من يحدد طريقة استغلال الثروات الطبيعية في السعودية؟

تنص المادة 14 على أن النظام يبين وسائل استغلال هذه الثروات وحمايتها وتنميتها لمصلحة الدولة وأمنها واقتصادها.

هل تشمل ملكية الدولة الثروات البحرية؟

نعم، تذكر المادة 14 الثروات في المياه الإقليمية والنطاق البري والبحري الذي يمتد إليه اختصاص الدولة.

مواد أخرى عن المبادئ الاقتصادية والثروات العامة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.