قانون

المادة 73 من النظام الأساسي للحكم

المادة الثالثة والسبعون · الباب السابع: الشئون المالية

تمنع المادة الالتزام بدفع أي مال من الخزانة العامة إلا وفق أحكام الميزانية، فإن لم تتسع له بنودها وجب أن يكون بمرسوم ملكي.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا يجوز الالتزام بدفع مال من الخزانة العامة إلا بمقتضى أحكام الميزانية ، فإن لم تتسع له بنود الميزانية وجب أن يكون بموجب مرسوم ملكي .

المصدر الرسمي: النظام الأساسي للحكم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 73 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 73 من النظام الأساسي للحكم

هل يجوز الصرف من الخزانة العامة خارج الميزانية؟

تنص المادة 73 على أنه لا يجوز الالتزام بدفع مال من الخزانة العامة إلا بمقتضى أحكام الميزانية، فإن لم تتسع له بنودها وجب أن يكون بموجب مرسوم ملكي.

متى يحتاج الالتزام بدفع مال عام إلى مرسوم ملكي؟

عندما لا تتسع له بنود الميزانية.

مواد أخرى عن الميزانية العامة والرقابة المالية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.