قانون

المادة 67 من النظام الأساسي للحكم

المادة السابعة والستون · الباب السادس: سلطات الدولة

تحدد المادة اختصاص السلطة التنظيمية بوضع الأنظمة واللوائح لتحقيق المصلحة أو رفع المفسدة وفق قواعد الشريعة الإسلامية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تختص السلطة التنظيمية بوضع الأنظمة واللوائح، فيما يحقق المصلحة، أو يرفع المفسدة في شئون الدولة، وفقا لقواعد الشريعة الإسلامية ، وتمارس اختصاصاتها وفقا لهذا النظام ونظامي مجلس الوزراء ومجلس الشورى.

المصدر الرسمي: النظام الأساسي للحكم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 67 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 67 من النظام الأساسي للحكم

ما هي السلطة التنظيمية في السعودية؟

هي السلطة التي تختص، بحسب المادة 67، بوضع الأنظمة واللوائح فيما يحقق المصلحة أو يرفع المفسدة في شؤون الدولة وفقًا لقواعد الشريعة الإسلامية.

ما الأنظمة التي تمارس السلطة التنظيمية اختصاصاتها وفقها؟

تمارس اختصاصاتها وفقًا للنظام الأساسي للحكم ونظامي مجلس الوزراء ومجلس الشورى.

هل يجب أن تتوافق الأنظمة السعودية مع الشريعة؟

نعم، تنص المادة على أن وضع الأنظمة واللوائح يكون وفقًا لقواعد الشريعة الإسلامية.

مواد أخرى عن مجلس الشورى وإصدار الأنظمة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.