قانون

الدفاع وحالة الطوارئ في النظام الأساسي للحكم السعودي

إنشاء القوات المسلحة، وواجب الدفاع على كل مواطن والخدمة العسكرية، والملك القائد الأعلى للقوات وتعيين الضباط، وإعلان الطوارئ والتعبئة العامة والحرب، والإجراءات السريعة عند الخطر، وعدم تعطيل أحكام النظام إلا مؤقتًا في الحرب أو الطوارئ.

6 مواد

موضوعات أخرى في النظام الأساسي للحكم