السلطة القضائية واستقلال القضاء في النظام الأساسي للحكم السعودي
سلطات الدولة الثلاث ومرجعيتها للملك، واستقلال القضاء، وكفالة حق التقاضي للمواطنين والمقيمين، وتطبيق المحاكم للشريعة والأنظمة، واختصاص المحاكم بالمنازعات والجرائم، وتنفيذ الأحكام، والمجلس الأعلى للقضاء وتعيين القضاة، وديوان المظالم، وهيئة التحقيق والادعاء العام.
10 مواد
- المادة 44
تحدد المادة سلطات الدولة الثلاث: القضائية والتنفيذية والتنظيمية، وتنص على تعاونها وفق الأنظمة، وأن الملك مرجعها.
تتكون السلطات في الدولة من : - السلطة القضائية. - السلطة التنفيذية. - السلطة التنظيمية. وتتعاون هذه السلطات في أداء وظائفها، وفقا لهذا النظام وغيره من الأنظمة، والملك هو مرجع هذه السلطات.
- المادة 46
تقرر المادة أن القضاء سلطة مستقلة، ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية.
القضاء سلطة مستقلة، ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية .
- المادة 47
تكفل المادة حق التقاضي بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكة، وتحيل بيان إجراءاته إلى النظام.
حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكة ، ويبين النظام الإجراءات اللازمة لذلك.
- المادة 48
تلزم المادة المحاكم بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وفق الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معهما.
تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية ، وفقا لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة.
- المادة 49
تجعل المادة المحاكم مختصة بالفصل في جميع المنازعات والجرائم، مع مراعاة ما ورد في المادة 53 بشأن ديوان المظالم.
مع مراعاة ما ورد في المادة الثالثة والخمسين من هذا النظام، تختص المحاكم في الفصل في جميع المنازعات والجرائم.
- المادة 50
تنص المادة على أن الملك أو من ينيبه معنيون بتنفيذ الأحكام القضائية.
الملك أو من ينيبه معنيون بتنفيذ الأحكام القضائية.
- المادة 51
تحيل المادة إلى النظام بيان تكوين المجلس الأعلى للقضاء واختصاصاته، وترتيب المحاكم واختصاصاتها.
يبين النظام تكوين المجلس الأعلى للقضاء واختصاصاته، كما يبين ترتيب المحاكم واختصاصاتها.
- المادة 52
تنص المادة على أن تعيين القضاة وإنهاء خدمتهم يتم بأمر ملكي بناءً على اقتراح من المجلس الأعلى للقضاء وفقًا لما يبينه النظام.
يتم تعيين القضاة وإنهاء خدمتهم بأمر ملكي ، بناء على اقتراح من المجلس الأعلى للقضاء ، وفقا لما يبينه النظام.
- المادة 53
تحيل المادة إلى النظام بيان ترتيب ديوان المظالم واختصاصاته.
يبين النظام ترتيب ديوان المظالم واختصاصاته.
- المادة 54
تحيل المادة إلى النظام بيان ارتباط هيئة التحقيق والادعاء العام وتنظيمها واختصاصاتها.
يبين النظام ارتباط هيئة التحقيق والادعاء العام ، وتنظيمها واختصاصاتها.