قانون

المادة 2 من النظام الأساسي للحكم

المادة الثانية · الباب الأول: المبادئ العامة

تنص المادة على أن عيدي الدولة هما عيدا الفطر والأضحى، وأن تقويم الدولة هو التقويم الهجري.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

عيدا الدولة، هما عيدا الفطر والأضحى، وتقويمها، هو التقويم الهجري.

المصدر الرسمي: النظام الأساسي للحكم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 2 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

أسئلة شائعة عن المادة 2 من النظام الأساسي للحكم

ما هي الأعياد الرسمية للدولة في السعودية؟

تنص المادة 2 على أن عيدي الدولة هما عيد الفطر وعيد الأضحى.

ما هو التقويم الرسمي للدولة في السعودية؟

تنص المادة 2 على أن تقويم الدولة هو التقويم الهجري.

هل تحدد المادة 2 مدة إجازة العيد؟

لا، المادة تحدد عيدي الدولة وتقويمها فقط، ولا تتناول مدة الإجازة.

مواد أخرى عن هوية الدولة ورموزها

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.