المادة 2 من النظام الأساسي للحكم
المادة الثانية · الباب الأول: المبادئ العامة
تنص المادة على أن عيدي الدولة هما عيدا الفطر والأضحى، وأن تقويم الدولة هو التقويم الهجري.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
عيدا الدولة، هما عيدا الفطر والأضحى، وتقويمها، هو التقويم الهجري.
المصدر الرسمي: النظام الأساسي للحكم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 2 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة أمرين من مظاهر هوية الدولة:
- عيدا الدولة: هما عيد الفطر وعيد الأضحى. فالنص يحدد هذين العيدين بوصفهما عيدي الدولة.
- تقويم الدولة: هو التقويم الهجري، أي التقويم القائم على الأشهر القمرية الذي يبدأ بالهجرة النبوية.
والمادة نص قصير يقرر المبدأ فقط، فهي لا تحدد مدة الإجازة في العيدين، ولا كيفية التعامل بالتقويم في العقود أو المعاملات أو المواعيد. هذه التفاصيل لا يتناولها النص، ومن يحتاج إليها يرجع إلى الأنظمة الخاصة بموضوعه، كأنظمة العمل أو الخدمة أو الأنظمة التي تنظم المعاملة التي تهمه.
وترتبط هذه المادة بـالمادة 1 التي تحدد أن المملكة دولة عربية إسلامية دينها الإسلام، فاختيار عيدي الفطر والأضحى والتقويم الهجري ينسجم مع هذه الهوية. كما ترتبط بـالمادة 3 التي تبيّن أوصاف علم الدولة، وكلتاهما تتناولان رموز الدولة ومظاهر هويتها.
وتهم هذه المادة المواطنين والمقيمين والجهات التي تريد أن تعرف العيدين الرسميين والتقويم المعتمد للدولة.
مثال عملي
سارة موظفة انتقلت حديثًا للعمل في شركة بالرياض، وتسأل عن الأعياد الرسمية للدولة. تجد في المادة 2 من النظام الأساسي للحكم أن عيدي الدولة هما عيد الفطر وعيد الأضحى. أما عدد أيام إجازتها في العيدين فلا تحدده هذه المادة، فترجع فيه إلى النظام الذي يحكم عملها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
أسئلة شائعة عن المادة 2 من النظام الأساسي للحكم
ما هي الأعياد الرسمية للدولة في السعودية؟
تنص المادة 2 على أن عيدي الدولة هما عيد الفطر وعيد الأضحى.
ما هو التقويم الرسمي للدولة في السعودية؟
تنص المادة 2 على أن تقويم الدولة هو التقويم الهجري.
هل تحدد المادة 2 مدة إجازة العيد؟
لا، المادة تحدد عيدي الدولة وتقويمها فقط، ولا تتناول مدة الإجازة.
مواد أخرى عن هوية الدولة ورموزها
- المادة 1
تحدد المادة هوية المملكة: دولة عربية إسلامية ذات سيادة تامة، دينها الإسلام، ودستورها الكتاب والسنة، ولغتها العربية، وعاصمتها الرياض.
المملكة العربية السعودية، دولة عربية إسلامية، ذات سيادة تامة، دينها الإسلام، ودستورها كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولغتها هي اللغة العربية، وع
- المادة 3
تحدد المادة أوصاف علم الدولة: أخضر، عرضه ثلثا طوله، تتوسطه الشهادتان وتحتهما سيف مسلول، ولا ينكس أبدًا، ويبين النظام أحكامه.
يكون علم الدولة كما يلي : أ - لونه أخضر. ب - عرضه يساوي ثلثي طوله. ج - تتوسطه كلمة : (لا إله إلا الله محمد رسول الله) تحتها سيف مسلول، ولا ينكس العلم أبدا. ويبي
- المادة 4
تحدد المادة شعار الدولة بسيفين متقاطعين ونخلة وسط فراغهما الأعلى، وتحيل إلى النظام تحديد نشيد الدولة وأوسمتها.
شعار الدولة سيفان متقاطعان، ونخلة وسط فراغهما الأعلى، ويحدد النظام نشيد الدولة وأوسمتها.
- المادة 64
تنص المادة على أن الملك هو من يمنح الأوسمة، وأن ذلك يكون على الوجه المبين بالنظام.
يمنح الملك الأوسمة، وذلك على الوجه المبين بالنظام.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.