قانون

المادة 4 من النظام الأساسي للحكم

المادة الرابعة · الباب الأول: المبادئ العامة

تحدد المادة شعار الدولة بسيفين متقاطعين ونخلة وسط فراغهما الأعلى، وتحيل إلى النظام تحديد نشيد الدولة وأوسمتها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

شعار الدولة سيفان متقاطعان، ونخلة وسط فراغهما الأعلى، ويحدد النظام نشيد الدولة وأوسمتها.

المصدر الرسمي: النظام الأساسي للحكم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 4 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

أسئلة شائعة عن المادة 4 من النظام الأساسي للحكم

ما هو شعار المملكة العربية السعودية؟

تنص المادة 4 على أن شعار الدولة سيفان متقاطعان ونخلة وسط فراغهما الأعلى.

هل يحدد النظام الأساسي للحكم النشيد الوطني؟

لا يذكر النظام الأساسي النشيد نفسه، بل تنص المادة 4 على أن النظام يحدد نشيد الدولة وأوسمتها.

مواد أخرى عن هوية الدولة ورموزها

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.