المادة 4 من النظام الأساسي للحكم
المادة الرابعة · الباب الأول: المبادئ العامة
تحدد المادة شعار الدولة بسيفين متقاطعين ونخلة وسط فراغهما الأعلى، وتحيل إلى النظام تحديد نشيد الدولة وأوسمتها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
شعار الدولة سيفان متقاطعان، ونخلة وسط فراغهما الأعلى، ويحدد النظام نشيد الدولة وأوسمتها.
المصدر الرسمي: النظام الأساسي للحكم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 4 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة رمزًا آخر من رموز الدولة هو الشعار، وتحيل أمرين آخرين إلى النظام:
- شعار الدولة: سيفان متقاطعان، ونخلة في وسط الفراغ الأعلى بين السيفين. وهذا هو الوصف الذي ورد في النص.
- نشيد الدولة: لا تذكر المادة كلماته أو لحنه، بل تنص على أن النظام هو الذي يحدده.
- أوسمة الدولة: كذلك تترك المادة تحديدها للنظام، فلا تذكر أنواعها أو شروط منحها.
فالمادة تجمع بين حكم مباشر (وصف الشعار) وإحالة إلى النظام (النشيد والأوسمة). ومن يحتاج إلى معرفة النشيد أو الأوسمة وشروطها يرجع إلى الأنظمة الصادرة في ذلك، لأن هذه المادة لا تتضمن تفاصيلها.
وترتبط هذه المادة بـالمادة 3 التي تبين أوصاف علم الدولة وتحيل كذلك إلى النظام في الأحكام المتعلقة به، وبـالمادة 1 التي تحدد هوية الدولة. وتشكل هذه المواد معًا الإطار العام لرموز الدولة وهويتها. وتهم هذه المادة الجهات التي تستعمل شعار الدولة في الوثائق أو التصاميم، والباحثين في رموز الدولة.
مثال عملي
طالبة في مدرسة بالدمام تعدّ مشروعًا عن رموز المملكة. تقرأ المادة 4 فتعرف أن شعار الدولة سيفان متقاطعان ونخلة وسط فراغهما الأعلى، وأن نشيد الدولة وأوسمتها يحددها النظام، فتبحث عن ذلك في الأنظمة الخاصة بهما لتكمل مشروعها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
أسئلة شائعة عن المادة 4 من النظام الأساسي للحكم
ما هو شعار المملكة العربية السعودية؟
تنص المادة 4 على أن شعار الدولة سيفان متقاطعان ونخلة وسط فراغهما الأعلى.
هل يحدد النظام الأساسي للحكم النشيد الوطني؟
لا يذكر النظام الأساسي النشيد نفسه، بل تنص المادة 4 على أن النظام يحدد نشيد الدولة وأوسمتها.
مواد أخرى عن هوية الدولة ورموزها
- المادة 1
تحدد المادة هوية المملكة: دولة عربية إسلامية ذات سيادة تامة، دينها الإسلام، ودستورها الكتاب والسنة، ولغتها العربية، وعاصمتها الرياض.
المملكة العربية السعودية، دولة عربية إسلامية، ذات سيادة تامة، دينها الإسلام، ودستورها كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولغتها هي اللغة العربية، وع
- المادة 2
تنص المادة على أن عيدي الدولة هما عيدا الفطر والأضحى، وأن تقويم الدولة هو التقويم الهجري.
عيدا الدولة، هما عيدا الفطر والأضحى، وتقويمها، هو التقويم الهجري.
- المادة 3
تحدد المادة أوصاف علم الدولة: أخضر، عرضه ثلثا طوله، تتوسطه الشهادتان وتحتهما سيف مسلول، ولا ينكس أبدًا، ويبين النظام أحكامه.
يكون علم الدولة كما يلي : أ - لونه أخضر. ب - عرضه يساوي ثلثي طوله. ج - تتوسطه كلمة : (لا إله إلا الله محمد رسول الله) تحتها سيف مسلول، ولا ينكس العلم أبدا. ويبي
- المادة 64
تنص المادة على أن الملك هو من يمنح الأوسمة، وأن ذلك يكون على الوجه المبين بالنظام.
يمنح الملك الأوسمة، وذلك على الوجه المبين بالنظام.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.