المادة 62 من النظام الأساسي للحكم
المادة الثانية والستون · الباب السادس: سلطات الدولة
تمنح المادة الملك صلاحية اتخاذ إجراءات سريعة لمواجهة أي خطر يهدد سلامة المملكة أو وحدة أراضيها أو أمن شعبها أو عمل مؤسسات الدولة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
للملك إذا نشأ خطر يهدد سلامة المملكة ، أو وحدة أراضيها، أو أمن شعبها ومصالحه، أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء مهامها، أن يتخذ من الإجراءات السريعة ما يكفل مواجهة هذا الخطر. وإذا رأى الملك أن يكون لهذه الإجراءات صفة الاستمرار فيتخذ بشأنها ما يلزم نظاما.
المصدر الرسمي: النظام الأساسي للحكم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 62 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة الحالات الاستثنائية التي يظهر فيها خطر لا يحتمل الانتظار، فتمنح الملك صلاحية اتخاذ الإجراءات السريعة التي تكفل مواجهة هذا الخطر.
وقد حددت المادة صور الخطر الذي يبرر هذه الإجراءات، وهو الخطر الذي:
- يهدد سلامة المملكة؛
- أو يهدد وحدة أراضيها؛
- أو يهدد أمن شعبها ومصالحه؛
- أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء مهامها.
والأصل في هذه الإجراءات أنها سريعة ومرتبطة بمواجهة الخطر. أما إذا رأى الملك أن تكون لهذه الإجراءات صفة الاستمرار، فإن المادة تنص على أن يتخذ بشأنها ما يلزم نظامًا؛ أي أن استمرارها يحتاج إلى أداة نظامية، ولا تحدد المادة هذه الأداة ولا مدة الإجراءات.
وتتصل المادة بـالمادة 61 التي تنص على أن الملك يعلن حالة الطوارئ والتعبئة العامة والحرب، وأن النظام يبين أحكام ذلك. فالمادة 61 تتعلق بإعلان حالات بعينها، أما المادة 62 فتتعلق بالإجراءات السريعة عند نشوء خطر من الأخطار التي تذكرها.
ولا تبين المادة نوع الإجراءات أو تفاصيلها، ولا تنشئ بذاتها حقوقًا أو التزامات تفصيلية على الأفراد. ومن لديه سؤال عن أثر إجراء معين عليه يحسن أن يستشير محامٍ متخصص في القانون الدستوري والإداري.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
مكتب المحامي / خالد العنقري
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 62 من النظام الأساسي للحكم
من يملك اتخاذ الإجراءات السريعة عند الخطر في السعودية؟
تنص المادة 62 على أن ذلك للملك إذا نشأ خطر يهدد سلامة المملكة أو وحدة أراضيها أو أمن شعبها ومصالحه أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء مهامها.
هل تستمر الإجراءات السريعة دون حد؟
إذا رأى الملك أن تكون لهذه الإجراءات صفة الاستمرار فيتخذ بشأنها ما يلزم نظامًا، كما تنص المادة.
ما الفرق بين المادة 62 والمادة 61؟
المادة 61 تخص إعلان حالة الطوارئ والتعبئة العامة والحرب، والمادة 62 تخص الإجراءات السريعة لمواجهة الخطر الذي تذكره.
مواد أخرى عن الدفاع وحالة الطوارئ
- المادة 33
تنص المادة على أن الدولة تنشئ القوات المسلحة وتجهزها للدفاع عن العقيدة والحرمين الشريفين والمجتمع والوطن.
تنشئ الدولة القوات المسلحة، وتجهزها من أجل الدفاع عن العقيدة، والحرمين الشريفين، والمجتمع، والوطن.
- المادة 34
تجعل المادة الدفاع عن العقيدة الإسلامية والمجتمع والوطن واجبًا على كل مواطن، وتحيل أحكام الخدمة العسكرية إلى النظام.
الدفاع عن العقيدة الإسلامية، والمجتمع ، والوطن واجب على كل مواطن، ويبين النظام أحكام الخدمة العسكرية.
- المادة 60
تنص المادة على أن الملك هو القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، وهو الذي يعين الضباط وينهي خدماتهم وفقًا للنظام.
الملك هو القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية ، وهو الذي يعين الضباط ، وينهي خدماتهم، وفقا للنظام.
- المادة 61
تنص المادة على أن الملك يعلن حالة الطوارئ والتعبئة العامة والحرب، وأن النظام يبين أحكام ذلك.
يعلن الملك حالة الطوارئ ، والتعبئة العامة ، والحرب ، ويبين النظام أحكام ذلك.
- المادة 82
تمنع المادة تعطيل أي حكم من أحكام النظام الأساسي للحكم إلا مؤقتًا في زمن الحرب أو أثناء إعلان حالة الطوارئ وعلى الوجه المبين بالنظام، مع عدم الإخلال بالمادة 7.
مع عدم الإخلال بما ورد في المادة السابعة من هذا النظام، لا يجوز بأي حال من الأحوال تعطيل حكم من أحكام هذا النظام، إلا أن يكون ذلك مؤقتا في زمن الحرب، أو في أثنا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

