المادة 75 من النظام الأساسي للحكم
المادة الخامسة والسبعون · الباب السابع: الشئون المالية
تنص المادة على أن الأنظمة هي التي تبين أحكام النقد والمصارف والمقاييس والمكاييل والموازين.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تبين الأنظمة أحكام النقد ، والمصارف ، والمقاييس ، والمكاييل ، والموازين .
المصدر الرسمي: النظام الأساسي للحكم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 75 بلغة مبسطة
تحيل هذه المادة تنظيم عدد من المجالات المهمة في الحياة الاقتصادية إلى الأنظمة، وهذه المجالات هي:
- النقد؛
- المصارف؛
- المقاييس؛
- المكاييل؛
- الموازين.
ومعنى المادة أن أحكام هذه المجالات لا تُترك للعرف أو للاتفاق الخاص، بل تبينها الأنظمة. فالمادة نفسها لا تتضمن قواعد تفصيلية عن النقد أو عمل المصارف أو وحدات القياس، ولا تسمي الأنظمة التي تنظمها، وإنما تقرر أن هذه الأمور مجالها الأنظمة.
ومن المواد ذات الصلة المادة 74 التي تنص على أنه لا يجوز بيع أموال الدولة أو إيجارها أو التصرف فيها إلا بموجب النظام، والمادة 76 التي تنص على أن النظام يحدد السنة المالية للدولة، وأن الميزانية تصدر بموجب مرسوم ملكي.
وتأتي أهمية هذه المادة للقارئ في أن من يتعامل مع المصارف أو يمارس نشاطًا يعتمد على الوزن والقياس، كالتجارة، يجد أحكام ذلك في الأنظمة الخاصة بها. ومن لديه سؤال عن تعامل مصرفي محدد يمكنه استشارة محامٍ متخصص في البنوك والتمويل.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة وصل للمحاماة
- العمالية
- التجارية والشركات
BEDOOR ALRABIAH & CO.
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 75 من النظام الأساسي للحكم
من يحدد أحكام البنوك في السعودية؟
تنص المادة 75 على أن الأنظمة تبين أحكام النقد والمصارف.
هل تتضمن المادة قواعد تفصيلية عن المقاييس والموازين؟
لا، المادة تحيل أحكام المقاييس والمكاييل والموازين إلى الأنظمة.
مواد أخرى عن الميزانية العامة والرقابة المالية
- المادة 72
تحيل المادة إلى النظام بيان أحكام إيرادات الدولة وتسليمها إلى الخزانة العامة، وتوجب قيد الإيرادات وصرفها وفق الأصول المقررة نظامًا.
أ - يبين النظام أحكام إيرادات الدولة ، وتسليمها إلى الخزانة العامة للدولة. ب - يجري قيد الإيرادات وصرفها بموجب الأصول المقررة نظاما.
- المادة 73
تمنع المادة الالتزام بدفع أي مال من الخزانة العامة إلا وفق أحكام الميزانية، فإن لم تتسع له بنودها وجب أن يكون بمرسوم ملكي.
لا يجوز الالتزام بدفع مال من الخزانة العامة إلا بمقتضى أحكام الميزانية ، فإن لم تتسع له بنود الميزانية وجب أن يكون بموجب مرسوم ملكي .
- المادة 74
تمنع المادة بيع أموال الدولة أو إيجارها أو التصرف فيها بأي صورة إلا بموجب النظام.
لا يجوز بيع أموال الدولة ، أو إيجارها، أو التصرف فيها، إلا بموجب النظام .
- المادة 76
تنظم المادة صدور الميزانية العامة بمرسوم ملكي قبل بدء السنة المالية بشهر على الأقل، والعمل بميزانية السنة السابقة إذا تأخرت لأسباب اضطرارية.
يحدد النظام السنة المالية للدولة، وتصدر الميزانية بموجب مرسوم ملكي ، وتشتمل على تقدير الإيرادات والمصروفات لتلك السنة، وذلك قبل بدء السنة المالية بشهر على الأقل
- المادة 77
تنص المادة على أن الجهة المختصة تعد الحساب الختامي للدولة عن العام المالي المنقضي وترفعه إلى رئيس مجلس الوزراء.
تعد الجهة المختصة الحساب الختامي للدولة عن العام المالي المنقضي، وترفعه إلى رئيس مجلس الوزراء .
- المادة 78
تخضع المادة ميزانيات الأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة وحساباتها الختامية للأحكام نفسها التي تجري على ميزانية الدولة وحسابها الختامي.
يجري على ميزانيات الأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة ، وحساباتها الختامية، ما يجري على ميزانية الدولة وحسابها الختامي من أحكام.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

