المادة 5 من النظام الأساسي للحكم
المادة الخامسة · الباب الثاني: نظام الحكم
تقرر المادة أن نظام الحكم في المملكة ملكي، وتحدد من يكون فيهم الحكم، وطريقة المبايعة واختيار ولي العهد ومهامه.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
أ - نظام الحكم في المملكة العربية السعودية، ملكي.
ب - يكون الحكم في أبناء الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود وأبناء الأبناء، ويبايع الأصلح منهم للحكم على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا يكون من بعد أبناء الملك المؤسس ملكاً وولياً للعهد من فرع واحد من ذرية الملك المؤسس.
جـ - تتم الدعوة لمبايعة الملك واختيار ولي العهد وفقا لنظام هيئة البيعة.
د - يكون ولي العهد متفرغا لولاية العهد، وما يكلفه به الملك من أعمال.
هـ - يتولى ولي العهد سلطات الملك عند وفاته حتى تتم البيعة.
المصدر الرسمي: النظام الأساسي للحكم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 5 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة القواعد الأساسية لنظام الحكم في المملكة العربية السعودية، وتتكون من خمس فقرات:
- شكل الحكم: نظام الحكم في المملكة ملكي.
- من يكون فيهم الحكم: يكون الحكم في أبناء الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود وأبناء الأبناء، ويُبايَع الأصلح منهم للحكم على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وتضيف الفقرة قيدًا: بعد أبناء الملك المؤسس لا يكون الملك وولي العهد من فرع واحد من ذرية الملك المؤسس.
- المبايعة واختيار ولي العهد: تتم الدعوة لمبايعة الملك واختيار ولي العهد وفقًا لنظام هيئة البيعة، فالتفاصيل الإجرائية تُعرف من ذلك النظام.
- تفرغ ولي العهد: يكون ولي العهد متفرغًا لولاية العهد ولما يكلفه به الملك من أعمال.
- انتقال السلطات مؤقتًا: يتولى ولي العهد سلطات الملك عند وفاته حتى تتم البيعة.
التعديلات: عُدلت الفقرة (جـ) بالأمر الملكي رقم (أ/135) وتاريخ 1427/9/26هـ لتربط المبايعة واختيار ولي العهد بنظام هيئة البيعة. ثم عُدلت الفقرة (ب) بالأمر الملكي رقم (أ/256) وتاريخ 1438/9/26هـ لتصبح بنصها الحالي الذي يتضمن قيد عدم اجتماع الملك وولي العهد من فرع واحد بعد أبناء الملك المؤسس.
وتنسجم المادة مع المادة السادسة التي تنص على أن المواطنين يبايعون الملك على كتاب الله تعالى وسنة رسوله، وعلى السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
أسئلة شائعة عن المادة 5 من النظام الأساسي للحكم
ما نظام الحكم في المملكة العربية السعودية؟
تنص المادة على أن نظام الحكم في المملكة العربية السعودية ملكي.
كيف يتم اختيار ولي العهد في السعودية؟
تتم الدعوة لمبايعة الملك واختيار ولي العهد وفقًا لنظام هيئة البيعة، بحسب الفقرة (جـ) من المادة.
من يتولى سلطات الملك عند وفاته؟
يتولى ولي العهد سلطات الملك عند وفاته حتى تتم البيعة.
هل يجوز أن يكون الملك وولي العهد من فرع واحد؟
تنص الفقرة (ب) على أنه لا يكون من بعد أبناء الملك المؤسس ملكًا ووليًا للعهد من فرع واحد من ذرية الملك المؤسس.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (أ/135) — 26/9/1427هـ
نص التعديل كما نُشر
عدلت الفقرة ( جـ ) من هذه المادة بموجب الأمر الملكى رقم (أ/135) وتاريخ 26 / 9 / 1427 هـ ، لتكون بالنص الآتى :
( جـ - تتم الدعوة لمبايعة الملك واختيار ولي العهد وفقا لنظام هيئة البيعة.)
المرسوم الملكي رقم (أ/256) — 26/9/1438هـ
نص التعديل كما نُشر
- عدلت الفقرة ( ب ) من هذه المادة وذلك بموجب الأمر الملكي رقم ( أ/256 ) وتاريخ 1438/9/26هـ , لتكون بالنص الأتي : "يكون الحكم في أبناء الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود وأبناء الأبناء، ويبايع الأصلح منهم للحكم على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا يكون من بعد أبناء الملك المؤسس ملكاً وولياً للعهد من فرع واحد من ذرية الملك المؤسس."
النص الأصلي قبل التعديلات
أ - نظام الحكم في المملكة العربية السعودية، ملكي.
ب - يكون الحكم في أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود و أبناء الأبناء، ويبايع الأصلح منهم للحكم على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
جـ - يختار الملك ولي العهد، ويعفيه بأمر ملكي.
د - يكون ولي العهد متفرغا لولاية العهد، وما يكلفه به الملك من أعمال.
هـ - يتولى ولي العهد سلطات الملك عند وفاته حتى تتم البيعة.
مواد أخرى عن نظام الحكم والبيعة وولاية العهد
- المادة 6
تنص المادة على أن المواطنين يبايعون الملك على كتاب الله وسنة رسوله، وعلى السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره.
يبايع المواطنون الملك على كتاب الله تعالى، وسنة رسوله، وعلى السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره.
- المادة 65
تجيز المادة للملك أن يفوض بعض صلاحياته لولي العهد، على أن يكون التفويض بأمر ملكي.
للملك تفويض بعض الصلاحيات لولي العهد بأمر ملكي .
- المادة 66
تنص المادة على أن الملك، عند سفره إلى خارج المملكة، يصدر أمرًا ملكيًا بإنابة ولي العهد في إدارة شؤون الدولة ورعاية مصالح الشعب.
يصدر الملك في حالة سفره إلى خارج المملكة أمرا ملكيا بإنابة ولي العهد في إدارة شئون الدولة، ورعاية مصالح الشعب، وذلك على الوجه المبين بالأمر الملكي .
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.