قانون

المادة 9 من النظام الأساسي للحكم

المادة التاسعة · الباب الثالث: مقومات المجتمع السعودي

تنص المادة على أن الأسرة نواة المجتمع السعودي، ويربى أفرادها على العقيدة الإسلامية وما تقتضيه من ولاء وطاعة واحترام للنظام وحب للوطن.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

الأسرة ، هي نواة المجتمع السعودي، ويربى أفرادها على أساس العقيدة الإسلامية، وما تقتضيه من الولاء والطاعة لله، ولرسوله، ولأولي الأمر، واحترام النظام وتنفيذه، وحب الوطن، والاعتزاز به وبتاريخه المجيد.

المصدر الرسمي: النظام الأساسي للحكم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 9 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 9 من النظام الأساسي للحكم

ما مكانة الأسرة في النظام الأساسي للحكم؟

تنص المادة 9 على أن الأسرة هي نواة المجتمع السعودي.

على أي أساس يربى أفراد الأسرة بحسب المادة 9؟

يربى أفراد الأسرة على أساس العقيدة الإسلامية وما تقتضيه من الولاء والطاعة لله ولرسوله ولأولي الأمر، واحترام النظام وتنفيذه، وحب الوطن والاعتزاز به وبتاريخه.

هل تنظم المادة 9 النفقة أو الحضانة؟

لا، المادة تقرر مبدأ عامًا في مكانة الأسرة وتربية أفرادها، ولا تتناول هذه المسائل.

مواد أخرى عن الأسرة والمجتمع والتعليم

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.