المادة 48 من النظام الأساسي للحكم
المادة الثامنة والأربعون · الباب السادس: سلطات الدولة
تلزم المادة المحاكم بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وفق الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معهما.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية ، وفقا لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة.
المصدر الرسمي: النظام الأساسي للحكم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 48 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة القواعد التي تطبقها المحاكم على القضايا المعروضة أمامها، وهي:
- أحكام الشريعة الإسلامية وفقًا لما دل عليه الكتاب والسنة؛
- ما يصدره ولي الأمر من أنظمة، بشرط ألا تتعارض مع الكتاب والسنة.
فالمادة تجمع بين مصدرين: الشريعة الإسلامية أصلًا، والأنظمة التي يصدرها ولي الأمر، وتقيد الأنظمة بشرط عدم التعارض مع الكتاب والسنة. وهذا يتسق مع المادة الأولى التي تنص على أن دستور المملكة كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
ونطاق المادة هو القضايا المعروضة أمام المحاكم؛ فهي تخاطب المحاكم في عملها القضائي.
وتتصل المادة بـالمادة 47 التي تكفل حق التقاضي بالتساوي للمواطنين والمقيمين، وبـالمادة 49 التي تنص على أن المحاكم تختص بالفصل في جميع المنازعات والجرائم مع مراعاة ما ورد في المادة 53. فالمادة 49 تبين ما تفصل فيه المحاكم، والمادة 48 تبين ما تطبقه في ذلك.
وفائدة المادة لمن لديه قضية أنها تبين له الإطار العام للقواعد التي يُحكم بها، أما تحديد النص المنطبق على نزاع بعينه فمسألة يُستحسن فيها استشارة محامٍ متخصص في مجال النزاع.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
مكتب المحامي / خالد العنقري
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 48 من النظام الأساسي للحكم
ما الذي تطبقه المحاكم السعودية على القضايا؟
تطبق أحكام الشريعة الإسلامية وفقًا لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معهما.
هل تطبق المحاكم الأنظمة الصادرة من الدولة؟
نعم، تطبق ما يصدره ولي الأمر من أنظمة بشرط ألا تتعارض مع الكتاب والسنة.
ما علاقة المادة 48 بالمادة الأولى؟
المادة الأولى تجعل الكتاب والسنة دستور المملكة، والمادة 48 تلزم المحاكم بتطبيق الشريعة وفقًا لهما.
مواد أخرى عن السلطة القضائية واستقلال القضاء
- المادة 44
تحدد المادة سلطات الدولة الثلاث: القضائية والتنفيذية والتنظيمية، وتنص على تعاونها وفق الأنظمة، وأن الملك مرجعها.
تتكون السلطات في الدولة من : - السلطة القضائية. - السلطة التنفيذية. - السلطة التنظيمية. وتتعاون هذه السلطات في أداء وظائفها، وفقا لهذا النظام وغيره من الأنظمة،
- المادة 46
تقرر المادة أن القضاء سلطة مستقلة، ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية.
القضاء سلطة مستقلة، ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية .
- المادة 47
تكفل المادة حق التقاضي بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكة، وتحيل بيان إجراءاته إلى النظام.
حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكة ، ويبين النظام الإجراءات اللازمة لذلك.
- المادة 49
تجعل المادة المحاكم مختصة بالفصل في جميع المنازعات والجرائم، مع مراعاة ما ورد في المادة 53 بشأن ديوان المظالم.
مع مراعاة ما ورد في المادة الثالثة والخمسين من هذا النظام، تختص المحاكم في الفصل في جميع المنازعات والجرائم.
- المادة 50
تنص المادة على أن الملك أو من ينيبه معنيون بتنفيذ الأحكام القضائية.
الملك أو من ينيبه معنيون بتنفيذ الأحكام القضائية.
- المادة 51
تحيل المادة إلى النظام بيان تكوين المجلس الأعلى للقضاء واختصاصاته، وترتيب المحاكم واختصاصاتها.
يبين النظام تكوين المجلس الأعلى للقضاء واختصاصاته، كما يبين ترتيب المحاكم واختصاصاتها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

