المادة 33 من النظام الأساسي للحكم
المادة الثالثة والثلاثون · الباب الخامس: الحقوق والواجبات
تنص المادة على أن الدولة تنشئ القوات المسلحة وتجهزها للدفاع عن العقيدة والحرمين الشريفين والمجتمع والوطن.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تنشئ الدولة القوات المسلحة، وتجهزها من أجل الدفاع عن العقيدة، والحرمين الشريفين، والمجتمع، والوطن.
المصدر الرسمي: النظام الأساسي للحكم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 33 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة أمرين يتعلقان بالقوات المسلحة:
- من يُنشئها ويجهزها: الدولة هي التي تنشئ القوات المسلحة وتتولى تجهيزها.
- الغاية من تجهيزها: الدفاع عن أربعة أمور نص عليها النص: العقيدة، والحرمان الشريفان، والمجتمع، والوطن.
فالمادة تربط وجود القوات المسلحة بغرض دفاعي محدد بالنص، ولا تتناول تنظيم هذه القوات أو فروعها أو قيادتها أو شروط الالتحاق بها؛ فهذه أمور لا يذكرها نص المادة.
وتتصل المادة بـالمادة 34 التي تجعل الدفاع عن العقيدة الإسلامية والمجتمع والوطن واجبًا على كل مواطن، وتحيل أحكام الخدمة العسكرية إلى النظام. فالمادة 33 تتحدث عن واجب الدولة في إنشاء القوات وتجهيزها، بينما تتحدث المادة 34 عن واجب المواطن في الدفاع.
وتنسجم المادة مع المادة الأولى التي تعرّف المملكة بأنها دولة عربية إسلامية ذات سيادة تامة دينها الإسلام، وهو ما يفسر ورود العقيدة والحرمين الشريفين في مقدمة ما تُجهَّز القوات للدفاع عنه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
مكتب المحامي / خالد العنقري
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 33 من النظام الأساسي للحكم
ما الهدف من القوات المسلحة في النظام الأساسي للحكم؟
تنص المادة 33 على أن الدولة تجهز القوات المسلحة للدفاع عن العقيدة والحرمين الشريفين والمجتمع والوطن.
من الذي ينشئ القوات المسلحة؟
الدولة هي التي تنشئ القوات المسلحة وتجهزها بحسب نص المادة 33.
هل تبين المادة أحكام الخدمة العسكرية؟
لا، المادة 34 هي التي تذكر أن النظام يبين أحكام الخدمة العسكرية.
مواد أخرى عن الدفاع وحالة الطوارئ
- المادة 34
تجعل المادة الدفاع عن العقيدة الإسلامية والمجتمع والوطن واجبًا على كل مواطن، وتحيل أحكام الخدمة العسكرية إلى النظام.
الدفاع عن العقيدة الإسلامية، والمجتمع ، والوطن واجب على كل مواطن، ويبين النظام أحكام الخدمة العسكرية.
- المادة 60
تنص المادة على أن الملك هو القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، وهو الذي يعين الضباط وينهي خدماتهم وفقًا للنظام.
الملك هو القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية ، وهو الذي يعين الضباط ، وينهي خدماتهم، وفقا للنظام.
- المادة 61
تنص المادة على أن الملك يعلن حالة الطوارئ والتعبئة العامة والحرب، وأن النظام يبين أحكام ذلك.
يعلن الملك حالة الطوارئ ، والتعبئة العامة ، والحرب ، ويبين النظام أحكام ذلك.
- المادة 62
تمنح المادة الملك صلاحية اتخاذ إجراءات سريعة لمواجهة أي خطر يهدد سلامة المملكة أو وحدة أراضيها أو أمن شعبها أو عمل مؤسسات الدولة.
للملك إذا نشأ خطر يهدد سلامة المملكة ، أو وحدة أراضيها، أو أمن شعبها ومصالحه، أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء مهامها، أن يتخذ من الإجراءات السريعة ما يكفل مواجهة
- المادة 82
تمنع المادة تعطيل أي حكم من أحكام النظام الأساسي للحكم إلا مؤقتًا في زمن الحرب أو أثناء إعلان حالة الطوارئ وعلى الوجه المبين بالنظام، مع عدم الإخلال بالمادة 7.
مع عدم الإخلال بما ورد في المادة السابعة من هذا النظام، لا يجوز بأي حال من الأحوال تعطيل حكم من أحكام هذا النظام، إلا أن يكون ذلك مؤقتا في زمن الحرب، أو في أثنا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

