قانون

المادة 33 من النظام الأساسي للحكم

المادة الثالثة والثلاثون · الباب الخامس: الحقوق والواجبات

تنص المادة على أن الدولة تنشئ القوات المسلحة وتجهزها للدفاع عن العقيدة والحرمين الشريفين والمجتمع والوطن.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تنشئ الدولة القوات المسلحة، وتجهزها من أجل الدفاع عن العقيدة، والحرمين الشريفين، والمجتمع، والوطن.

المصدر الرسمي: النظام الأساسي للحكم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 33 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الممارسة العامة

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 33 من النظام الأساسي للحكم

ما الهدف من القوات المسلحة في النظام الأساسي للحكم؟

تنص المادة 33 على أن الدولة تجهز القوات المسلحة للدفاع عن العقيدة والحرمين الشريفين والمجتمع والوطن.

من الذي ينشئ القوات المسلحة؟

الدولة هي التي تنشئ القوات المسلحة وتجهزها بحسب نص المادة 33.

هل تبين المادة أحكام الخدمة العسكرية؟

لا، المادة 34 هي التي تذكر أن النظام يبين أحكام الخدمة العسكرية.

مواد أخرى عن الدفاع وحالة الطوارئ

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.