المادة 82 من النظام الأساسي للحكم
المادة الثانية والثمانون · الباب التاسع: أحكام عامة
تمنع المادة تعطيل أي حكم من أحكام النظام الأساسي للحكم إلا مؤقتًا في زمن الحرب أو أثناء إعلان حالة الطوارئ وعلى الوجه المبين بالنظام، مع عدم الإخلال بالمادة 7.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
مع عدم الإخلال بما ورد في المادة السابعة من هذا النظام، لا يجوز بأي حال من الأحوال تعطيل حكم من أحكام هذا النظام، إلا أن يكون ذلك مؤقتا في زمن الحرب، أو في أثناء إعلان حالة الطوارئ . وعلى الوجه المبين بالنظام.
المصدر الرسمي: النظام الأساسي للحكم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 82 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة ضمانة لاستقرار النظام الأساسي للحكم، فالأصل أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال تعطيل حكم من أحكامه.
ويرد على هذا الأصل استثناء محدد بشروط مجتمعة:
- أن يكون التعطيل مؤقتًا، لا دائمًا؛
- وأن يكون ذلك في زمن الحرب أو في أثناء إعلان حالة الطوارئ؛
- وأن يكون على الوجه المبين بالنظام.
فلا يكفي قيام الحرب أو إعلان الطوارئ وحده، بل يجب أن يكون التعطيل مؤقتًا ووفق ما يبينه النظام. ولا تحدد المادة مدة التعطيل أو الأحكام التي يجوز تعطيلها.
وتبدأ المادة بعبارة «مع عدم الإخلال بما ورد في المادة السابعة». والمادة 7 تنص على أن الحكم في المملكة يستمد سلطته من كتاب الله تعالى وسنة رسوله، وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة. فحكم المادة 82، بما فيه الاستثناء، لا يخل بحاكمية الكتاب والسنة على النظام الأساسي وجميع الأنظمة.
وتتصل المادة بـالمادة 83 التي تنص على أنه لا يجري تعديل هذا النظام إلا بنفس الطريقة التي تم بها إصداره؛ فالمادة 82 تتعلق بالتعطيل، والمادة 83 تتعلق بالتعديل.
ومن لديه سؤال عن أثر حالة استثنائية على حقوقه يحسن أن يستشير محامٍ متخصص في القانون الدستوري والإداري.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
مكتب المحامي / خالد العنقري
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 82 من النظام الأساسي للحكم
هل يجوز تعطيل النظام الأساسي للحكم؟
تنص المادة 82 على أنه لا يجوز بأي حال تعطيل حكم من أحكامه إلا أن يكون ذلك مؤقتًا في زمن الحرب أو في أثناء إعلان حالة الطوارئ، وعلى الوجه المبين بالنظام.
هل يكون تعطيل أحكام النظام الأساسي دائمًا؟
لا، تشترط المادة أن يكون التعطيل مؤقتًا.
ما علاقة المادة 82 بالمادة 7؟
تنص المادة 82 على عدم الإخلال بما ورد في المادة 7، التي تجعل كتاب الله وسنة رسوله الحاكمين على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن الدفاع وحالة الطوارئ
- المادة 33
تنص المادة على أن الدولة تنشئ القوات المسلحة وتجهزها للدفاع عن العقيدة والحرمين الشريفين والمجتمع والوطن.
تنشئ الدولة القوات المسلحة، وتجهزها من أجل الدفاع عن العقيدة، والحرمين الشريفين، والمجتمع، والوطن.
- المادة 34
تجعل المادة الدفاع عن العقيدة الإسلامية والمجتمع والوطن واجبًا على كل مواطن، وتحيل أحكام الخدمة العسكرية إلى النظام.
الدفاع عن العقيدة الإسلامية، والمجتمع ، والوطن واجب على كل مواطن، ويبين النظام أحكام الخدمة العسكرية.
- المادة 60
تنص المادة على أن الملك هو القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، وهو الذي يعين الضباط وينهي خدماتهم وفقًا للنظام.
الملك هو القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية ، وهو الذي يعين الضباط ، وينهي خدماتهم، وفقا للنظام.
- المادة 61
تنص المادة على أن الملك يعلن حالة الطوارئ والتعبئة العامة والحرب، وأن النظام يبين أحكام ذلك.
يعلن الملك حالة الطوارئ ، والتعبئة العامة ، والحرب ، ويبين النظام أحكام ذلك.
- المادة 62
تمنح المادة الملك صلاحية اتخاذ إجراءات سريعة لمواجهة أي خطر يهدد سلامة المملكة أو وحدة أراضيها أو أمن شعبها أو عمل مؤسسات الدولة.
للملك إذا نشأ خطر يهدد سلامة المملكة ، أو وحدة أراضيها، أو أمن شعبها ومصالحه، أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء مهامها، أن يتخذ من الإجراءات السريعة ما يكفل مواجهة
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

