قانون

المبادئ الاقتصادية والثروات العامة في النظام الأساسي للحكم السعودي

ملكية الدولة للثروات في باطن الأرض وظاهرها والمياه الإقليمية، وعدم منح الامتيازات أو استثمار الموارد العامة إلا بنظام، وحرمة الأموال العامة، وفرض الضرائب والرسوم وتعديلها والإعفاء منها بموجب النظام، وجباية الزكاة، والتنمية وفق خطة علمية عادلة.

8 مواد

موضوعات أخرى في النظام الأساسي للحكم