المادة 60 من النظام الأساسي للحكم
المادة الستون · الباب السادس: سلطات الدولة
تنص المادة على أن الملك هو القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، وهو الذي يعين الضباط وينهي خدماتهم وفقًا للنظام.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
الملك هو القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية ، وهو الذي يعين الضباط ، وينهي خدماتهم، وفقا للنظام.
المصدر الرسمي: النظام الأساسي للحكم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 60 بلغة مبسطة
تتضمن هذه المادة حكمين يتعلقان بالقوات العسكرية:
- القيادة العليا: الملك هو القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، والعبارة شاملة لجميع القوات العسكرية دون تمييز بين فروعها.
- تعيين الضباط وإنهاء خدماتهم: الملك هو الذي يعين الضباط وينهي خدماتهم، ويكون ذلك وفقًا للنظام؛ فالمادة لا تحدد شروط التعيين أو حالات إنهاء الخدمة أو إجراءاتها.
وتأتي المادة بعد المادة 59 التي تنص على أن النظام يبين أحكام الخدمة المدنية، بما فيها المرتبات والمكافآت والتعويضات والمزايا والمعاشات التقاعدية، وقبل المادة 61 التي تنص على أن الملك يعلن حالة الطوارئ والتعبئة العامة والحرب، ويبين النظام أحكام ذلك.
ويتبيّن من هذه المواد أن النظام الأساسي للحكم يجمع للملك القيادة العليا للقوات العسكرية وتعيين الضباط وإنهاء خدماتهم، مع إحالة التفاصيل إلى النظام.
ومن كانت لديه مسألة تتعلق بتعيينه ضابطًا أو إنهاء خدمته، فعليه الرجوع إلى النظام المنظم لذلك، ويمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 60 من النظام الأساسي للحكم
من هو القائد الأعلى للقوات المسلحة في السعودية؟
تنص المادة 60 على أن الملك هو القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية.
من يعين الضباط في السعودية؟
الملك هو الذي يعين الضباط وينهي خدماتهم وفقًا للنظام.
هل تحدد المادة شروط تعيين الضباط؟
لا، المادة تنص على أن ذلك يكون وفقًا للنظام دون ذكر الشروط.
مواد أخرى عن الدفاع وحالة الطوارئ
- المادة 33
تنص المادة على أن الدولة تنشئ القوات المسلحة وتجهزها للدفاع عن العقيدة والحرمين الشريفين والمجتمع والوطن.
تنشئ الدولة القوات المسلحة، وتجهزها من أجل الدفاع عن العقيدة، والحرمين الشريفين، والمجتمع، والوطن.
- المادة 34
تجعل المادة الدفاع عن العقيدة الإسلامية والمجتمع والوطن واجبًا على كل مواطن، وتحيل أحكام الخدمة العسكرية إلى النظام.
الدفاع عن العقيدة الإسلامية، والمجتمع ، والوطن واجب على كل مواطن، ويبين النظام أحكام الخدمة العسكرية.
- المادة 61
تنص المادة على أن الملك يعلن حالة الطوارئ والتعبئة العامة والحرب، وأن النظام يبين أحكام ذلك.
يعلن الملك حالة الطوارئ ، والتعبئة العامة ، والحرب ، ويبين النظام أحكام ذلك.
- المادة 62
تمنح المادة الملك صلاحية اتخاذ إجراءات سريعة لمواجهة أي خطر يهدد سلامة المملكة أو وحدة أراضيها أو أمن شعبها أو عمل مؤسسات الدولة.
للملك إذا نشأ خطر يهدد سلامة المملكة ، أو وحدة أراضيها، أو أمن شعبها ومصالحه، أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء مهامها، أن يتخذ من الإجراءات السريعة ما يكفل مواجهة
- المادة 82
تمنع المادة تعطيل أي حكم من أحكام النظام الأساسي للحكم إلا مؤقتًا في زمن الحرب أو أثناء إعلان حالة الطوارئ وعلى الوجه المبين بالنظام، مع عدم الإخلال بالمادة 7.
مع عدم الإخلال بما ورد في المادة السابعة من هذا النظام، لا يجوز بأي حال من الأحوال تعطيل حكم من أحكام هذا النظام، إلا أن يكون ذلك مؤقتا في زمن الحرب، أو في أثنا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

