المادة 63 من النظام الأساسي للحكم
المادة الثالثة والستون · الباب السادس: سلطات الدولة
تنص المادة على أن الملك يستقبل ملوك الدول ورؤساءها، ويعين ممثليه لدى الدول، ويقبل اعتماد ممثلي الدول لديه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يستقبل الملك ، ملوك الدول ورؤساءها، ويعين ممثليه لدى الدول، ويقبل اعتماد ممثلي الدول لديه.
المصدر الرسمي: النظام الأساسي للحكم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 63 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة جانبًا من صلاحيات الملك في العلاقات الخارجية، وتحدد ثلاث صلاحيات:
- استقبال ملوك الدول ورؤسائها.
- تعيين ممثليه لدى الدول؛ أي أن تعيين من يمثل المملكة لدى الدول الأخرى يكون من الملك.
- قبول اعتماد ممثلي الدول لديه؛ أي أن ممثلي الدول الأخرى يُعتمدون لدى الملك.
والمادة نص اختصاص يبين من يتولى هذه الأعمال، ولا تبين إجراءات التعيين أو الاعتماد ولا شروطهما ولا ألقاب الممثلين ودرجاتهم؛ فهذه التفاصيل غير واردة في النص.
وتأتي المادة ضمن مجموعة من المواد المتعلقة بصلاحيات الملك، منها المادة 62 التي تمنح الملك صلاحية اتخاذ إجراءات سريعة إذا نشأ خطر يهدد سلامة المملكة أو وحدة أراضيها أو أمن شعبها ومصالحه أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء مهامها، والمادة 64 التي تنص على أن الملك يمنح الأوسمة على الوجه المبين بالنظام.
ولا تنشئ المادة حقوقًا أو التزامات مباشرة على الأفراد، وإنما تتعلق بتنظيم تمثيل الدولة في علاقاتها مع الدول الأخرى. ومن أراد التعمق في أثرها النظامي يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القانون الدستوري والإداري.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الدولية والاستثمار الأجنبي: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الدولية والاستثمار الأجنبي
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة وصل للمحاماة
- العمالية
- التجارية والشركات
- التجارية والشركات
- الملكية الفكرية والعلامات التجارية
أسئلة شائعة عن المادة 63 من النظام الأساسي للحكم
من يعين سفراء السعودية في الخارج؟
تنص المادة 63 على أن الملك يعين ممثليه لدى الدول.
لدى من يُعتمد ممثلو الدول الأجنبية في المملكة؟
تنص المادة على أن الملك يقبل اعتماد ممثلي الدول لديه.
هل تبين المادة إجراءات تعيين الممثلين؟
لا، المادة تحدد أن التعيين للملك فقط دون بيان إجراءاته أو شروطه.
مواد أخرى عن الحرمين والعلاقات الخارجية
- المادة 24
تنص المادة على أن الدولة تقوم بإعمار الحرمين الشريفين وخدمتهما، وتوفر الأمن والرعاية لقاصديهما ليؤدوا الحج والعمرة والزيارة بيسر وطمأنينة.
تقوم الدولة بإعمار الحرمين الشريفين وخدمتهما، وتوفر الأمن والرعاية لقاصديهما، بما يمكن من أداء الحج والعمرة والزيارة بيسر وطمأنينة.
- المادة 25
تنص المادة على حرص الدولة على تحقيق آمال الأمة العربية والإسلامية في التضامن وتوحيد الكلمة، وعلى تقوية علاقاتها بالدول الصديقة.
تحرص الدولة على تحقيق آمال الأمة العربية والإسلامية في التضامن وتوحيد الكلمة، وعلى تقوية علاقاتها بالدول الصديقة.
- المادة 42
تنص المادة على منح الدولة حق اللجوء السياسي إذا اقتضت المصلحة العامة، وعلى أن الأنظمة والاتفاقيات الدولية تحدد قواعد تسليم المجرمين العاديين.
تمنح الدولة حق اللجوء السياسي إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، وتحدد الأنظمة والاتفاقيات الدولية قواعد وإجراءات تسليم المجرمين العاديين.
- المادة 81
تنص المادة على أن تطبيق النظام الأساسي للحكم لا يخل بما ارتبطت به المملكة مع الدول والهيئات والمنظمات الدولية من معاهدات واتفاقيات.
لا يخل تطبيق هذا النظام بما ارتبطت به المملكة العربية السعودية مع الدول والهيئات والمنظمات الدولية من معاهدات واتفاقيات .
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

