قانون

المادة 30 من النظام الأساسي للحكم

المادة الثلاثون · الباب الخامس: الحقوق والواجبات

تنص المادة على أن الدولة توفر التعليم العام، وتلتزم بمكافحة الأمية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

توفر الدولة التعليم العام، وتلتزم بمكافحة الأمية.

المصدر الرسمي: النظام الأساسي للحكم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 30 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

أسئلة شائعة عن المادة 30 من النظام الأساسي للحكم

هل الدولة ملزمة بتوفير التعليم في السعودية؟

تنص المادة 30 على أن الدولة توفر التعليم العام.

ما التزام الدولة تجاه الأمية؟

تنص المادة 30 على أن الدولة تلتزم بمكافحة الأمية.

هل تنص المادة 30 على مجانية التعليم؟

لا، المادة تنص على توفير التعليم العام ولا تتناول رسومه أو مجانيته.

مواد أخرى عن الأسرة والمجتمع والتعليم

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.