المادة 30 من النظام الأساسي للحكم
المادة الثلاثون · الباب الخامس: الحقوق والواجبات
تنص المادة على أن الدولة توفر التعليم العام، وتلتزم بمكافحة الأمية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
توفر الدولة التعليم العام، وتلتزم بمكافحة الأمية.
المصدر الرسمي: النظام الأساسي للحكم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 30 بلغة مبسطة
تتضمن هذه المادة التزامين على الدولة في مجال التعليم:
- توفير التعليم العام.
- الالتزام بمكافحة الأمية.
والنص يستعمل في الأمر الأول فعل (توفر)، وفي الثاني لفظ (تلتزم)، وكلاهما يدل على أن هذه واجبات على الدولة. والمادة لا تحدد مراحل التعليم العام، ولا من يستفيد منه، ولا تذكر رسومه أو مجانيته، ولا تبين وسائل مكافحة الأمية أو برامجها. هذه التفاصيل لا ترد في هذا النص، وتتناولها الأنظمة الخاصة بالتعليم.
وترتبط هذه المادة بـالمادة 29 التي تنص على أن الدولة ترعى العلوم والآداب والثقافة، وتعنى بتشجيع البحث العلمي، وتصون التراث الإسلامي والعربي، وتسهم في الحضارة العربية والإسلامية والإنسانية، فالمادتان تتكاملان في مجال المعرفة. كما ترتبط بـالمادة 31 التي تنص على أن الدولة تعنى بالصحة العامة وتوفر الرعاية الصحية لكل مواطن، فكلتاهما تحددان خدمات أساسية تلتزم بها الدولة.
وتهم هذه المادة أولياء الأمور والطلاب والكبار الذين لم يتعلموا القراءة والكتابة، ومن يريد أن يعرف الأساس الذي يقوم عليه التزام الدولة بالتعليم في النظام الأساسي للحكم.
مثال عملي
رجل في الخمسين من عمره يسكن قرية في منطقة جازان ولم يتعلم القراءة والكتابة، ويسأل هل تهتم الدولة بتعليم الكبار. تنص المادة 30 على أن الدولة تلتزم بمكافحة الأمية، أما البرامج المتاحة له وطريقة الالتحاق بها فلا تحددها المادة، فيرجع فيها إلى الجهات والأنظمة المختصة بالتعليم.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
أسئلة شائعة عن المادة 30 من النظام الأساسي للحكم
هل الدولة ملزمة بتوفير التعليم في السعودية؟
تنص المادة 30 على أن الدولة توفر التعليم العام.
ما التزام الدولة تجاه الأمية؟
تنص المادة 30 على أن الدولة تلتزم بمكافحة الأمية.
هل تنص المادة 30 على مجانية التعليم؟
لا، المادة تنص على توفير التعليم العام ولا تتناول رسومه أو مجانيته.
مواد أخرى عن الأسرة والمجتمع والتعليم
- المادة 9
تنص المادة على أن الأسرة نواة المجتمع السعودي، ويربى أفرادها على العقيدة الإسلامية وما تقتضيه من ولاء وطاعة واحترام للنظام وحب للوطن.
الأسرة ، هي نواة المجتمع السعودي، ويربى أفرادها على أساس العقيدة الإسلامية، وما تقتضيه من الولاء والطاعة لله، ولرسوله، ولأولي الأمر، واحترام النظام وتنفيذه، وحب
- المادة 10
تنص المادة على حرص الدولة على توثيق أواصر الأسرة، والحفاظ على قيمها العربية والإسلامية، ورعاية أفرادها، وتوفير الظروف لتنمية قدراتهم.
تحرص الدولة على توثيق أواصر الأسرة، والحفاظ على قيمها العربية والإسلامية، ورعاية جميع أفرادها، وتوفير الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم.
- المادة 11
تنص المادة على أن المجتمع السعودي يقوم على اعتصام أفراده بحبل الله، وتعاونهم على البر والتقوى، والتكافل فيما بينهم، وعدم تفرقهم.
يقوم المجتمع السعودي على أساس من اعتصام أفراده بحبل الله، وتعاونهم على البر والتقوى، والتكافل فيما بينهم، وعدم تفرقهم.
- المادة 12
تنص المادة على أن تعزيز الوحدة الوطنية واجب، وأن الدولة تمنع كل ما يؤدي إلى الفرقة والفتنة والانقسام.
تعزيز الوحدة الوطنية واجب، وتمنع الدولة كل ما يؤدي للفرقة و الفتنة والانقسام.
- المادة 13
تحدد المادة أهداف التعليم: غرس العقيدة الإسلامية في النشء، وإكسابهم المعارف والمهارات، وتهيئتهم ليكونوا أعضاء نافعين محبين لوطنهم معتزين بتاريخه.
يهدف التعليم إلى غرس العقيدة الإسلامية في نفوس النشء، وإكسابهم المعارف والمهارات، وتهيئتهم ليكونوا أعضاء نافعين في بناء مجتمعهم، محبين لوطنهم، معتزين بتاريخه.
- المادة 29
تنص المادة على أن الدولة ترعى العلوم والآداب والثقافة، وتشجع البحث العلمي، وتصون التراث الإسلامي والعربي، وتسهم في الحضارة العربية والإسلامية والإنسانية.
ترعى الدولة العلوم والآداب والثقافة، وتعنى بتشجيع البحث العلمي، وتصون التراث الإسلامي والعربي، وتسهم في الحضارة العربية والإسلامية والإنسانية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.