المادة 38 من النظام الأساسي للحكم
المادة الثامنة والثلاثون · الباب الخامس: الحقوق والواجبات
تقرر المادة أن العقوبة شخصية، وأنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص شرعي أو نظامي، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة للعمل بالنص النظامي.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعي، أو نص نظامي، ولا عقاب إلا على الأعمال اللاحقة للعمل بالنص النظامي.
المصدر الرسمي: النظام الأساسي للحكم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 38 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة ثلاثة مبادئ أساسية في التجريم والعقاب:
- شخصية العقوبة: العقوبة تقع على من ارتكب الفعل نفسه، فلا تمتد إلى غيره بسبب قرابة أو صلة.
- لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص: لا يُعد الفعل جريمة، ولا تُفرض عليه عقوبة، إلا إذا وُجد نص شرعي أو نص نظامي يقرر ذلك. فالمادة تجعل مصدر التجريم والعقاب أحد هذين النوعين من النصوص.
- عدم الرجعية: لا عقاب إلا على الأعمال اللاحقة للعمل بالنص النظامي؛ أي إن النص النظامي الذي يجرّم فعلًا لا يُطبَّق على فعل وقع قبل بدء العمل به.
ويُلاحظ أن النص ربط عدم الرجعية بـالنص النظامي تحديدًا، بينما جعل مبدأ «لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص» شاملًا للنص الشرعي والنص النظامي معًا.
وتأتي المادة ضمن ضمانات الباب الخامس، ومنها المادة 37 التي تحمي المساكن من الدخول بغير إذن صاحبها ومن التفتيش إلا في الحالات التي يبينها النظام، والمادة 39 التي تُلزم وسائل الإعلام والنشر والتعبير بأنظمة الدولة وتحظر ما يؤدي إلى الفتنة أو الانقسام.
ومن يواجه اتهامًا ويريد معرفة مدى انطباق هذه المبادئ على حالته فيُستحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
مثال عملي
صدر نظام جديد يجرّم فعلًا لم يكن مجرّمًا بنص نظامي، وكان سعد قد قام بهذا الفعل قبل بدء العمل بالنظام. تنص المادة 38 على أنه لا عقاب إلا على الأعمال اللاحقة للعمل بالنص النظامي، فالنص الجديد لا يُعاقَب به على فعله السابق.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 38 من النظام الأساسي للحكم
ما معنى أن العقوبة شخصية؟
معناه أن العقوبة تقع على مرتكب الفعل وحده بحسب ما تقرره المادة 38.
هل يمكن معاقبتي على فعل قبل صدور النظام الذي يجرّمه؟
تنص المادة 38 على أنه لا عقاب إلا على الأعمال اللاحقة للعمل بالنص النظامي.
ما مصدر التجريم في النظام السعودي بحسب المادة 38؟
لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعي أو نص نظامي.
مواد أخرى عن الحريات والضمانات الشخصية
- المادة 36
تلزم المادة الدولة بتوفير الأمن للمواطنين والمقيمين، وتمنع تقييد تصرفات أي شخص أو توقيفه أو حبسه إلا بموجب أحكام النظام.
توفر الدولة الأمن لجميع مواطنيها والمقيمين على إقليمها، ولا يجوز تقييد تصرفات أحد، أو توقيفه، أو حبسه، إلا بموجب أحكام النظام .
- المادة 37
تقرر المادة حرمة المساكن، فلا يجوز دخولها بغير إذن صاحبها ولا تفتيشها إلا في الحالات التي يبينها النظام.
للمساكن حرمتها، ولا يجوز دخولها بغير إذن صاحبها، ولا تفتيشها، إلا في الحالات التي يبينها النظام.
- المادة 39
تلزم المادة وسائل الإعلام والنشر والتعبير بالكلمة الطيبة وأنظمة الدولة، وتحظر ما يؤدي إلى الفتنة أو الانقسام أو يمس أمن الدولة أو يسيء إلى كرامة الإنسان.
تلتزم وسائل الإعلام والنشر وجميع وسائل التعبير بالكلمة الطيبة، وبأنظمة الدولة، وتسهم في تثقيف الأمة ودعم وحدتها، ويحظر ما يؤدي إلى الفتنة، أو الانقسام، أو يمس ب
- المادة 40
تقرر المادة صون المراسلات والمكالمات ووسائل الاتصال، فلا تجوز مصادرتها أو تأخيرها أو الاطلاع عليها أو الاستماع إليها إلا في الحالات التي يبينها النظام.
المراسلات البرقية، والبريدية، والمخابرات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال، مصونة، ولا يجوز مصادرتها، أو تأخيرها، أو الاطلاع عليها، أو الاستماع إليها، إلا في ال
- المادة 41
تلزم المادة المقيمين في المملكة بأنظمتها، وبمراعاة قيم المجتمع السعودي واحترام تقاليده ومشاعره.
يلتزم المقيمون في المملكة العربية السعودية بأنظمتها، وعليهم مراعاة قيم المجتمع السعودي واحترام تقاليده ومشاعره.
- المادة 43
تنص المادة على أن مجلس الملك ومجلس ولي العهد مفتوحان لكل مواطن ولكل صاحب شكوى أو مظلمة، وعلى حق كل فرد في مخاطبة السلطات العامة.
مجلس الملك ومجلس ولي العهد، مفتوحان لكل مواطن، ولكل من له شكوى أو مظلمة، ومن حق كل فرد مخاطبة السلطات العامة فيما يعرض له من الشئون.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

