قانون

المادة 16 من النظام الأساسي للحكم

المادة السادسة عشرة · الباب الرابع: المبادئ الاقتصادية

تنص المادة على أن للأموال العامة حرمتها، وأن على الدولة حمايتها، وعلى المواطنين والمقيمين المحافظة عليها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

للأموال العامة حرمتها، وعلى الدولة حمايتها، وعلى المواطنين والمقيمين المحافظة عليها.

المصدر الرسمي: النظام الأساسي للحكم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 16 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 16 من النظام الأساسي للحكم

هل المقيم ملزم بالمحافظة على المال العام في السعودية؟

نعم، تنص المادة 16 على أن على المواطنين والمقيمين المحافظة على الأموال العامة.

من المسؤول عن حماية الأموال العامة؟

تنص المادة 16 على أن على الدولة حماية الأموال العامة، وعلى المواطنين والمقيمين المحافظة عليها.

هل تحدد المادة 16 عقوبة التعدي على المال العام؟

لا، المادة تقرر حرمة الأموال العامة والالتزام بحمايتها ولا تتضمن عقوبات.

مواد أخرى عن المبادئ الاقتصادية والثروات العامة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.