المادة 16 من النظام الأساسي للحكم
المادة السادسة عشرة · الباب الرابع: المبادئ الاقتصادية
تنص المادة على أن للأموال العامة حرمتها، وأن على الدولة حمايتها، وعلى المواطنين والمقيمين المحافظة عليها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
للأموال العامة حرمتها، وعلى الدولة حمايتها، وعلى المواطنين والمقيمين المحافظة عليها.
المصدر الرسمي: النظام الأساسي للحكم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 16 بلغة مبسطة
تقرر هذه المادة ثلاثة أحكام تتعلق بالأموال العامة:
- للأموال العامة حرمتها: أي أنها مصونة لا يجوز التعدي عليها.
- على الدولة حمايتها: وهذا التزام موجه إلى الدولة.
- على المواطنين والمقيمين المحافظة عليها: وهذا التزام يشمل الفئتين معًا، فلا يقتصر على المواطنين.
والمادة لا تعرّف الأموال العامة ولا تعدد أنواعها، ولا تتضمن عقوبات على التعدي عليها أو إجراءات لحمايتها. فهي تقرر المبدأ والالتزامات العامة، أما التفاصيل والجزاءات فليست من مضمون هذا النص.
وترتبط هذه المادة بـالمادة 15 التي تنص على أنه لا يجوز منح امتياز أو استثمار مورد من موارد البلاد العامة إلا بموجب نظام، فكلتاهما تحميان المال والموارد العامة. كما ترتبط بـالمادة 17 التي تنص على أن الملكية ورأس المال والعمل مقومات أساسية في الكيان الاقتصادي والاجتماعي للمملكة، وهي حقوق خاصة تؤدي وظيفة اجتماعية وفق الشريعة الإسلامية؛ فالمادة 16 تخص الأموال العامة، والمادة 17 تتناول الملكية بوصفها حقًا خاصًا.
وتهم هذه المادة كل من يقيم في المملكة، مواطنًا كان أو مقيمًا، لأن الالتزام بالمحافظة على الأموال العامة يشمل الجميع. ومن يواجه مسألة محددة تتعلق باتهام بالتعدي على مال عام فيمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية أو الإدارية.
مثال عملي
عامل مقيم في جدة يعمل لدى مقاول ينفذ أعمالًا في حديقة عامة. بحسب المادة 16 فإن على المقيمين، كما على المواطنين، المحافظة على الأموال العامة، فالتزامه بالمحافظة على مرافق الحديقة أثناء العمل لا يسقط لكونه غير مواطن.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 16 من النظام الأساسي للحكم
هل المقيم ملزم بالمحافظة على المال العام في السعودية؟
نعم، تنص المادة 16 على أن على المواطنين والمقيمين المحافظة على الأموال العامة.
من المسؤول عن حماية الأموال العامة؟
تنص المادة 16 على أن على الدولة حماية الأموال العامة، وعلى المواطنين والمقيمين المحافظة عليها.
هل تحدد المادة 16 عقوبة التعدي على المال العام؟
لا، المادة تقرر حرمة الأموال العامة والالتزام بحمايتها ولا تتضمن عقوبات.
مواد أخرى عن المبادئ الاقتصادية والثروات العامة
- المادة 14
تنص المادة على أن جميع الثروات في باطن الأرض وظاهرها والمياه الإقليمية والنطاق البري والبحري للدولة ملك للدولة وفقًا لما يبينه النظام.
جميع الثروات التي أودعها الله في باطن الأرض، أو في ظاهرها، أو في المياه الإقليمية أو في النطاق البري والبحري الذي يمتد إليه اختصاص الدولة، وجميع موارد تلك الثرو
- المادة 15
تنص المادة على أنه لا يجوز منح امتياز أو استثمار مورد من موارد البلاد العامة إلا بموجب نظام.
لا يجوز منح امتياز أو استثمار مورد من موارد البلاد العامة إلا بموجب نظام.
- المادة 17
تنص المادة على أن الملكية ورأس المال والعمل مقومات أساسية في الكيان الاقتصادي والاجتماعي للمملكة، وهي حقوق خاصة تؤدي وظيفة اجتماعية وفق الشريعة.
الملكية، ورأس المال، والعمل، مقومات أساسية في الكيان الاقتصادي والاجتماعي للمملكة. وهي حقوق خاصة تؤدي وظيفة اجتماعية، وفق الشريعة الإسلامية.
- المادة 20
تنص المادة على أن الضرائب والرسوم لا تفرض إلا عند الحاجة وعلى أساس العدل، ولا يجوز فرضها أو تعديلها أو إلغاؤها أو الإعفاء منها إلا بموجب النظام.
لا تفرض الضرائب والرسوم إلا عند الحاجة، وعلى أساس من العدل، ولا يجوز فرضها، أو تعديلها، أو إلغاؤها، أو الإعفاء منها إلا بموجب النظام.
- المادة 21
تنص المادة على أن الزكاة تجبى، وتنفق في مصارفها الشرعية.
تجبى الزكاة وتنفق في مصارفها الشرعية.
- المادة 22
تنص المادة على أن التنمية الاقتصادية والاجتماعية تتحقق وفق خطة علمية عادلة.
يتم تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وفق خطة علمية عادلة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

