المادة 50 من النظام الأساسي للحكم
المادة الخمسون · الباب السادس: سلطات الدولة
تنص المادة على أن الملك أو من ينيبه معنيون بتنفيذ الأحكام القضائية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
الملك أو من ينيبه معنيون بتنفيذ الأحكام القضائية.
المصدر الرسمي: النظام الأساسي للحكم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 50 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة الجهة المعنية بتنفيذ الأحكام القضائية، وهي:
- الملك؛
- أو من ينيبه.
ومعنى ذلك أن الحكم القضائي لا يقف عند صدوره، بل جعل النظام الأساسي للحكم تنفيذه من مسؤولية الملك أو من ينيبه. فالمادة تتعلق بمرحلة ما بعد صدور الحكم.
ولا تبيّن المادة من هي الجهات التي ينيبها الملك في التنفيذ، ولا إجراءات التنفيذ أو مدده أو طرقه؛ فهذه تفاصيل لا يتناولها نص المادة.
وتأتي المادة في سياق مواد القضاء في الباب السادس؛ إذ تنص المادة 49 على أن المحاكم تختص بالفصل في جميع المنازعات والجرائم مع مراعاة ما ورد في المادة 53، وتنص المادة 51 على أن النظام يبين تكوين المجلس الأعلى للقضاء واختصاصاته، كما يبين ترتيب المحاكم واختصاصاتها. فالفصل في النزاع للمحاكم، وتنفيذ ما تصدره من أحكام يعني به الملك أو من ينيبه.
ومن صدر له حكم ويريد معرفة طريقة تنفيذه فيُستحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في قضايا التنفيذ.
مثال عملي
صدر لعائشة حكم بإلزام شخص بدفع مبلغ لها. تبين المادة 50 أن تنفيذ الأحكام القضائية مما يعنى به الملك أو من ينيبه، أما الجهة التي تتقدم إليها لطلب التنفيذ وإجراءاته فلا تحددها هذه المادة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو قضايا التنفيذ: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو قضايا التنفيذ
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- التجارية والشركات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 50 من النظام الأساسي للحكم
من المسؤول عن تنفيذ الأحكام القضائية في السعودية؟
تنص المادة 50 على أن الملك أو من ينيبه معنيون بتنفيذ الأحكام القضائية.
هل تبين المادة 50 إجراءات التنفيذ؟
لا، المادة تحدد الجهة المعنية بالتنفيذ فقط ولا تتناول إجراءاته.
مواد أخرى عن السلطة القضائية واستقلال القضاء
- المادة 44
تحدد المادة سلطات الدولة الثلاث: القضائية والتنفيذية والتنظيمية، وتنص على تعاونها وفق الأنظمة، وأن الملك مرجعها.
تتكون السلطات في الدولة من : - السلطة القضائية. - السلطة التنفيذية. - السلطة التنظيمية. وتتعاون هذه السلطات في أداء وظائفها، وفقا لهذا النظام وغيره من الأنظمة،
- المادة 46
تقرر المادة أن القضاء سلطة مستقلة، ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية.
القضاء سلطة مستقلة، ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية .
- المادة 47
تكفل المادة حق التقاضي بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكة، وتحيل بيان إجراءاته إلى النظام.
حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكة ، ويبين النظام الإجراءات اللازمة لذلك.
- المادة 48
تلزم المادة المحاكم بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وفق الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معهما.
تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية ، وفقا لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة.
- المادة 49
تجعل المادة المحاكم مختصة بالفصل في جميع المنازعات والجرائم، مع مراعاة ما ورد في المادة 53 بشأن ديوان المظالم.
مع مراعاة ما ورد في المادة الثالثة والخمسين من هذا النظام، تختص المحاكم في الفصل في جميع المنازعات والجرائم.
- المادة 51
تحيل المادة إلى النظام بيان تكوين المجلس الأعلى للقضاء واختصاصاته، وترتيب المحاكم واختصاصاتها.
يبين النظام تكوين المجلس الأعلى للقضاء واختصاصاته، كما يبين ترتيب المحاكم واختصاصاتها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

