المادة 47 من النظام الأساسي للحكم
المادة السابعة والأربعون · الباب السادس: سلطات الدولة
تكفل المادة حق التقاضي بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكة، وتحيل بيان إجراءاته إلى النظام.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكة ، ويبين النظام الإجراءات اللازمة لذلك.
المصدر الرسمي: النظام الأساسي للحكم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 47 بلغة مبسطة
تقرر هذه المادة حق التقاضي، أي حق الشخص في اللجوء إلى القضاء للمطالبة بحقه أو الدفاع عنه. وتتضمن ثلاثة عناصر:
- الحق مكفول: أي إن الدولة تضمنه.
- بالتساوي للمواطنين والمقيمين: فالحق لا يقتصر على المواطنين، بل يشمل المقيمين في المملكة، ويكون للجميع على قدم المساواة.
- الإجراءات يبيّنها النظام: المادة لا تحدد طريقة رفع الدعوى، أو المحكمة المختصة، أو المواعيد، أو الرسوم، بل تترك ذلك للنظام.
وتتصل المادة بـالمادة 46 التي تقرر أن القضاء سلطة مستقلة لا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية، وبـالمادة 48 التي تنص على أن المحاكم تطبق على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية وفقًا لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معهما.
ومن الناحية العملية، تفيد المادة أن المقيم في المملكة له حق اللجوء إلى القضاء كالمواطن، وأن الطريق إلى ذلك تحدده الإجراءات النظامية. ومن أراد رفع دعوى فيُستحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في مجال النزاع لمعرفة الإجراءات المنطبقة على حالته.
مثال عملي
رامي مقيم في الرياض، ولديه نزاع مع شخص اقترض منه مبلغًا. تكفل له المادة 47 حق التقاضي بالتساوي مع المواطنين، أما طريقة رفع الدعوى والمحكمة المختصة فيبينها النظام لا هذه المادة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 47 من النظام الأساسي للحكم
هل يحق للمقيم غير السعودي رفع دعوى في المملكة؟
نعم، تنص المادة 47 على أن حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكة.
هل تبين المادة 47 إجراءات رفع الدعوى؟
لا، تنص المادة على أن النظام يبين الإجراءات اللازمة لذلك.
هل يتساوى المواطن والمقيم أمام القضاء؟
تنص المادة على أن حق التقاضي مكفول «بالتساوي» للمواطنين والمقيمين.
مواد أخرى عن السلطة القضائية واستقلال القضاء
- المادة 44
تحدد المادة سلطات الدولة الثلاث: القضائية والتنفيذية والتنظيمية، وتنص على تعاونها وفق الأنظمة، وأن الملك مرجعها.
تتكون السلطات في الدولة من : - السلطة القضائية. - السلطة التنفيذية. - السلطة التنظيمية. وتتعاون هذه السلطات في أداء وظائفها، وفقا لهذا النظام وغيره من الأنظمة،
- المادة 46
تقرر المادة أن القضاء سلطة مستقلة، ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية.
القضاء سلطة مستقلة، ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية .
- المادة 48
تلزم المادة المحاكم بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وفق الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معهما.
تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية ، وفقا لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة.
- المادة 49
تجعل المادة المحاكم مختصة بالفصل في جميع المنازعات والجرائم، مع مراعاة ما ورد في المادة 53 بشأن ديوان المظالم.
مع مراعاة ما ورد في المادة الثالثة والخمسين من هذا النظام، تختص المحاكم في الفصل في جميع المنازعات والجرائم.
- المادة 50
تنص المادة على أن الملك أو من ينيبه معنيون بتنفيذ الأحكام القضائية.
الملك أو من ينيبه معنيون بتنفيذ الأحكام القضائية.
- المادة 51
تحيل المادة إلى النظام بيان تكوين المجلس الأعلى للقضاء واختصاصاته، وترتيب المحاكم واختصاصاتها.
يبين النظام تكوين المجلس الأعلى للقضاء واختصاصاته، كما يبين ترتيب المحاكم واختصاصاتها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

