المادة 69 من النظام الأساسي للحكم
المادة التاسعة والستون · الباب السادس: سلطات الدولة
تجيز المادة للملك دعوة مجلس الشورى ومجلس الوزراء إلى اجتماع مشترك، ودعوة من يراه لحضوره لمناقشة ما يراه من أمور.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
للملك أن يدعو مجلس الشورى ، ومجلس الوزراء ، إلى اجتماع مشترك، وله أن يدعو من يراه لحضور هذا الاجتماع لمناقشة ما يراه من أمور.
المصدر الرسمي: النظام الأساسي للحكم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 69 بلغة مبسطة
تمنح هذه المادة الملك صلاحية دعوة مجلس الشورى ومجلس الوزراء إلى اجتماع مشترك يجمع المجلسين.
ويتبين من النص ما يلي:
- الدعوة جوازية؛ فالنص يقول «للملك أن يدعو»، فهي متروكة لتقدير الملك.
- للملك أيضًا أن يدعو من يراه لحضور هذا الاجتماع، فلا يقتصر الحضور على أعضاء المجلسين.
- موضوع الاجتماع هو مناقشة ما يراه الملك من أمور، فالمادة لا تحصر الموضوعات في مجال معين.
ولا تبين المادة إجراءات الاجتماع المشترك أو كيفية إدارته أو ما يصدر عنه، فلا يصح استنتاج ذلك من النص.
وترتبط المادة بـالمادة 68 التي تنص على إنشاء مجلس الشورى، وأن نظامه يبين طريقة تكوينه وكيفية ممارسته لاختصاصاته واختيار أعضائه، وأن للملك حله وإعادة تكوينه. كما ترتبط بـالمادة 70 التي تنص على أن الأنظمة والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والامتيازات تصدر ويتم تعديلها بموجب مراسيم ملكية.
والمادة تتعلق بتنظيم العلاقة بين أجهزة الدولة، ولا تنشئ حقوقًا أو التزامات مباشرة على الأفراد. ومن أراد التعمق فيها يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القانون الدستوري والإداري.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
مكتب المحامي / خالد العنقري
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 69 من النظام الأساسي للحكم
هل يمكن أن يجتمع مجلس الشورى ومجلس الوزراء معًا؟
نعم، تنص المادة 69 على أن للملك أن يدعو المجلسين إلى اجتماع مشترك.
من يحضر الاجتماع المشترك للمجلسين؟
يحضره المجلسان، وللملك أن يدعو من يراه لحضور هذا الاجتماع.
ما موضوعات الاجتماع المشترك؟
تنص المادة على أنه لمناقشة ما يراه الملك من أمور، دون تحديد موضوعات بعينها.
مواد أخرى عن مجلس الشورى وإصدار الأنظمة
- المادة 44
تحدد المادة سلطات الدولة الثلاث: القضائية والتنفيذية والتنظيمية، وتنص على تعاونها وفق الأنظمة، وأن الملك مرجعها.
تتكون السلطات في الدولة من : - السلطة القضائية. - السلطة التنفيذية. - السلطة التنظيمية. وتتعاون هذه السلطات في أداء وظائفها، وفقا لهذا النظام وغيره من الأنظمة،
- المادة 67
تحدد المادة اختصاص السلطة التنظيمية بوضع الأنظمة واللوائح لتحقيق المصلحة أو رفع المفسدة وفق قواعد الشريعة الإسلامية.
تختص السلطة التنظيمية بوضع الأنظمة واللوائح، فيما يحقق المصلحة، أو يرفع المفسدة في شئون الدولة، وفقا لقواعد الشريعة الإسلامية ، وتمارس اختصاصاتها وفقا لهذا النظ
- المادة 68
تنص المادة على إنشاء مجلس للشورى يبين نظامه تكوينه واختصاصاته واختيار أعضائه، وتمنح الملك صلاحية حله وإعادة تكوينه.
ينشأ مجلس للشورى ، ويبين نظامه طريقة تكوينه، وكيفية ممارسته لاختصاصاته، واختيار أعضائه. وللملك حل مجلس الشورى وإعادة تكوينه.
- المادة 70
تنص المادة على أن الأنظمة والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والامتيازات تصدر وتُعدل بموجب مراسيم ملكية.
تصدر الأنظمة ، والمعاهدات ، والاتفاقيات الدولية ، والامتيازات ، ويتم تعديلها بموجب مراسيم ملكية .
- المادة 71
توجب المادة نشر الأنظمة في الجريدة الرسمية، وتجعلها نافذة من تاريخ نشرها ما لم ينص على تاريخ آخر.
تنشر الأنظمة في الجريدة الرسمية، وتكون نافذة المفعول من تاريخ نشرها، ما لم ينص على تاريخ آخر.
- المادة 83
تنص المادة على أن تعديل النظام الأساسي للحكم لا يكون إلا بالطريقة نفسها التي صدر بها.
لايجري تعديل هذا النظام إلا بنفس الطريقة التي تم بها إصداره.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

