قانون

المادة 70 من النظام الأساسي للحكم

المادة السبعون · الباب السادس: سلطات الدولة

تنص المادة على أن الأنظمة والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والامتيازات تصدر وتُعدل بموجب مراسيم ملكية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تصدر الأنظمة ، والمعاهدات ، والاتفاقيات الدولية ، والامتيازات ، ويتم تعديلها بموجب مراسيم ملكية .

المصدر الرسمي: النظام الأساسي للحكم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 70 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 70 من النظام الأساسي للحكم

بأي أداة تصدر الأنظمة في السعودية؟

تنص المادة 70 على أن الأنظمة تصدر بموجب مراسيم ملكية.

كيف يتم تعديل الأنظمة والمعاهدات؟

يتم تعديلها، كما يتم إصدارها، بموجب مراسيم ملكية.

هل تشمل المادة الاتفاقيات الدولية والامتيازات؟

نعم، تشمل الأنظمة والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والامتيازات.

مواد أخرى عن مجلس الشورى وإصدار الأنظمة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.