قانون

المادة 79 من النظام الأساسي للحكم

المادة التاسعة والسبعون · الباب الثامن: أجهزة الرقابة

توجب المادة الرقابة اللاحقة على إيرادات الدولة ومصروفاتها وعلى جميع أموالها، ورفع تقرير سنوي إلى رئيس مجلس الوزراء، وتحيل تحديد جهاز الرقابة إلى النظام.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تتم الرقابة اللاحقة على جميع إيرادات الدولة ومصروفاتها، و الرقابة على كافة أموال الدولة المنقولة والثابتة ، ويتم التأكد من حسن استعمال هذه الأموال والمحافظة عليها، ورفع تقرير سنوي عن ذلك إلى رئيس مجلس الوزراء .

ويبين النظام جهاز الرقابة المختص بذلك وارتباطه، واختصاصاته.

المصدر الرسمي: النظام الأساسي للحكم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 79 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 79 من النظام الأساسي للحكم

ما المقصود بالرقابة اللاحقة على أموال الدولة؟

تنص المادة 79 على الرقابة اللاحقة على جميع إيرادات الدولة ومصروفاتها، والرقابة على كافة أموالها المنقولة والثابتة، والتأكد من حسن استعمالها والمحافظة عليها.

إلى من يرفع تقرير الرقابة على أموال الدولة؟

يرفع تقرير سنوي إلى رئيس مجلس الوزراء.

ما جهاز الرقابة المختص بأموال الدولة؟

تنص المادة على أن النظام يبين جهاز الرقابة المختص وارتباطه واختصاصاته، ولا تسميه المادة.

مواد أخرى عن الميزانية العامة والرقابة المالية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.