المادة 7 من النظام الأساسي للحكم
المادة السابعة · الباب الثاني: نظام الحكم
تنص المادة على أن الحكم في المملكة يستمد سلطته من الكتاب والسنة، وأنهما الحاكمان على النظام الأساسي وجميع أنظمة الدولة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب الله تعالى، و سنة رسوله. وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة.
المصدر الرسمي: النظام الأساسي للحكم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 7 بلغة مبسطة
تقرر هذه المادة مبدأين مترابطين:
- مصدر سلطة الحكم: الحكم في المملكة العربية السعودية يستمد سلطته من كتاب الله تعالى وسنة رسوله.
- حاكمية الكتاب والسنة على الأنظمة: الكتاب والسنة هما الحاكمان على النظام الأساسي للحكم نفسه، وعلى جميع أنظمة الدولة.
ومعنى المبدأ الثاني أن الكتاب والسنة في مرتبة أعلى من أي نظام في الدولة، بما في ذلك النظام الأساسي للحكم، فهما المرجع الذي تُقاس إليه الأنظمة. ولا تتناول المادة الجهة التي تتولى هذا القياس أو إجراءاته، فهي تقرر المبدأ دون تفاصيل.
وتنسجم هذه المادة مع المادة 1 التي تنص على أن دستور المملكة هو كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومع المادة 6 التي تجعل البيعة للملك على الكتاب والسنة، ومع المادة 8 التي تنص على أن الحكم يقوم على العدل والشورى والمساواة وفق الشريعة الإسلامية.
وتهم هذه المادة كل من يريد أن يفهم مرتبة الأنظمة في المملكة ومرجعيتها العليا، كالمختصين في القانون والباحثين والطلاب، ومن يقرأ أي نظام سعودي ويريد معرفة الإطار الذي يُقرأ فيه.
مثال عملي
محمد طالب قانون في جامعة بجدة يدرس مقررًا عن الأنظمة السعودية، ويسأله أستاذه عن المرجع الأعلى للأنظمة. يرجع إلى المادة 7 فيجد أن الكتاب والسنة هما الحاكمان على النظام الأساسي للحكم وجميع أنظمة الدولة، فيجيب بأن كل نظام في المملكة يأتي في مرتبة تالية لهما.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
أسئلة شائعة عن المادة 7 من النظام الأساسي للحكم
من أين يستمد الحكم في السعودية سلطته؟
تنص المادة 7 على أن الحكم يستمد سلطته من كتاب الله تعالى وسنة رسوله.
ما الحاكم على الأنظمة في السعودية؟
تنص المادة 7 على أن الكتاب والسنة هما الحاكمان على النظام الأساسي للحكم وجميع أنظمة الدولة.
مواد أخرى عن الشريعة مصدر الحكم والأنظمة
- المادة 1
تحدد المادة هوية المملكة: دولة عربية إسلامية ذات سيادة تامة، دينها الإسلام، ودستورها الكتاب والسنة، ولغتها العربية، وعاصمتها الرياض.
المملكة العربية السعودية، دولة عربية إسلامية، ذات سيادة تامة، دينها الإسلام، ودستورها كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولغتها هي اللغة العربية، وع
- المادة 8
تنص المادة على أن الحكم في المملكة يقوم على أساس العدل والشورى والمساواة، وفق الشريعة الإسلامية.
يقوم الحكم في المملكة العربية السعودية على أساس العدل والشورى والمساواة، وفق الشريعة الإسلامية.
- المادة 23
تنص المادة على أن الدولة تحمي عقيدة الإسلام، وتطبق شريعته، وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتقوم بواجب الدعوة إلى الله.
تحمي الدولة عقيدة الإسلام، وتطبق شريعته، وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتقوم بواجب الدعوة إلى الله.
- المادة 45
تنص المادة على أن مصدر الإفتاء في المملكة الكتاب والسنة، وتحيل ترتيب هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء واختصاصاتها إلى النظام.
مصدر الإفتاء في المملكة العربية السعودية ، كتاب الله تعالى، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويبين النظام ترتيب هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء و
- المادة 48
تلزم المادة المحاكم بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وفق الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معهما.
تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية ، وفقا لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة.
- المادة 55
تنص المادة على أن الملك يسوس الأمة سياسة شرعية طبقًا لأحكام الإسلام، ويشرف على تطبيق الشريعة والأنظمة والسياسة العامة وحماية البلاد والدفاع عنها.
يقوم الملك بسياسة الأمة سياسة شرعية طبقا لأحكام الإسلام ، ويشرف على تطبيق الشريعة الإسلامية ، والأنظمة، والسياسة العامة للدولة ، وحماية البلاد والدفاع عنها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.