قانون

المادة 7 من النظام الأساسي للحكم

المادة السابعة · الباب الثاني: نظام الحكم

تنص المادة على أن الحكم في المملكة يستمد سلطته من الكتاب والسنة، وأنهما الحاكمان على النظام الأساسي وجميع أنظمة الدولة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب الله تعالى، و سنة رسوله. وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة.

المصدر الرسمي: النظام الأساسي للحكم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 7 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

أسئلة شائعة عن المادة 7 من النظام الأساسي للحكم

من أين يستمد الحكم في السعودية سلطته؟

تنص المادة 7 على أن الحكم يستمد سلطته من كتاب الله تعالى وسنة رسوله.

ما الحاكم على الأنظمة في السعودية؟

تنص المادة 7 على أن الكتاب والسنة هما الحاكمان على النظام الأساسي للحكم وجميع أنظمة الدولة.

مواد أخرى عن الشريعة مصدر الحكم والأنظمة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.