قانون

المادة 18 من النظام الأساسي للحكم

المادة الثامنة عشرة · الباب الرابع: المبادئ الاقتصادية

تنص المادة على أن الدولة تكفل حرية الملكية الخاصة وحرمتها، ولا ينزع من أحد ملكه إلا للمصلحة العامة مع تعويضه تعويضًا عادلًا.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تكفل الدولة حرية الملكية الخاصة وحرمتها، ولا ينزع من أحد ملكه إلا للمصلحة العامة على أن يعوض المالك تعويضا عادلا.

المصدر الرسمي: النظام الأساسي للحكم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 18 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 18 من النظام الأساسي للحكم

هل يحق للدولة نزع ملكية أرضي؟

تنص المادة 18 على أنه لا ينزع من أحد ملكه إلا للمصلحة العامة، على أن يعوض المالك تعويضًا عادلًا.

هل يستحق المالك تعويضًا عند نزع ملكيته؟

نعم، تشترط المادة 18 أن يعوض المالك تعويضًا عادلًا.

هل تبين المادة 18 طريقة تقدير التعويض؟

لا، المادة تشترط أن يكون التعويض عادلًا ولا تبين طريقة تقديره أو إجراءات النزع.

مواد أخرى عن حماية الملكية الخاصة ونزع الملكية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.