المادة 18 من النظام الأساسي للحكم
المادة الثامنة عشرة · الباب الرابع: المبادئ الاقتصادية
تنص المادة على أن الدولة تكفل حرية الملكية الخاصة وحرمتها، ولا ينزع من أحد ملكه إلا للمصلحة العامة مع تعويضه تعويضًا عادلًا.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تكفل الدولة حرية الملكية الخاصة وحرمتها، ولا ينزع من أحد ملكه إلا للمصلحة العامة على أن يعوض المالك تعويضا عادلا.
المصدر الرسمي: النظام الأساسي للحكم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 18 بلغة مبسطة
تحمي هذه المادة الملكية الخاصة، وتتضمن حكمين:
أولًا: كفالة الملكية الخاصة. تكفل الدولة أمرين:
- حرية الملكية الخاصة.
- حرمة الملكية الخاصة، أي أنها مصونة.
ثانيًا: نزع الملكية استثناء مقيد بشرطين. لا ينزع من أحد ملكه إلا إذا اجتمع الشرطان التاليان:
- أن يكون النزع للمصلحة العامة.
- أن يعوض المالك تعويضًا عادلًا.
فالنص يجعل الأصل عدم نزع الملكية، ولا يجيز النزع إلا للمصلحة العامة، ويشترط معه التعويض العادل. وكلمة (أحد) في النص عامة، فلا تقصر الحماية على فئة معينة من الملاك.
والمادة لا تبين إجراءات نزع الملكية، ولا الجهة التي تقرر المصلحة العامة، ولا طريقة تقدير التعويض أو موعد صرفه أو طرق الاعتراض عليه. هذه التفاصيل لا ترد في هذا النص.
وترتبط هذه المادة بـالمادة 17 التي تنص على أن الملكية ورأس المال والعمل حقوق خاصة تؤدي وظيفة اجتماعية وفق الشريعة الإسلامية، وبـالمادة 19 التي تحظر المصادرة العامة للأموال ولا تجيز عقوبة المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي.
ومن يواجه نزع ملكية عقار يملكه فيمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية أو الإدارية لمعرفة الإجراءات المنطبقة على حالته.
مثال عملي
فهد يملك منزلًا في الدمام، وأبلغ بأن جزءًا من أرضه مطلوب لمشروع طريق عام. بحسب المادة 18 لا ينزع منه ملكه إلا للمصلحة العامة، وبشرط أن يعوض تعويضًا عادلًا. أما إجراءات النزع وطريقة تقدير التعويض فلا تذكرها المادة، فيرجع فيها إلى النظام المختص أو يستشير محاميًا.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 18 من النظام الأساسي للحكم
هل يحق للدولة نزع ملكية أرضي؟
تنص المادة 18 على أنه لا ينزع من أحد ملكه إلا للمصلحة العامة، على أن يعوض المالك تعويضًا عادلًا.
هل يستحق المالك تعويضًا عند نزع ملكيته؟
نعم، تشترط المادة 18 أن يعوض المالك تعويضًا عادلًا.
هل تبين المادة 18 طريقة تقدير التعويض؟
لا، المادة تشترط أن يكون التعويض عادلًا ولا تبين طريقة تقديره أو إجراءات النزع.
مواد أخرى عن حماية الملكية الخاصة ونزع الملكية
- المادة 17
تنص المادة على أن الملكية ورأس المال والعمل مقومات أساسية في الكيان الاقتصادي والاجتماعي للمملكة، وهي حقوق خاصة تؤدي وظيفة اجتماعية وفق الشريعة.
الملكية، ورأس المال، والعمل، مقومات أساسية في الكيان الاقتصادي والاجتماعي للمملكة. وهي حقوق خاصة تؤدي وظيفة اجتماعية، وفق الشريعة الإسلامية.
- المادة 19
تنص المادة على حظر المصادرة العامة للأموال، وعلى أن عقوبة المصادرة الخاصة لا تكون إلا بحكم قضائي.
تحظر المصادرة العامة للأموال، ولا تكون عقوبة المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

