المادة 59 من النظام الأساسي للحكم
المادة التاسعة والخمسون · الباب السادس: سلطات الدولة
تحيل المادة إلى النظام بيان أحكام الخدمة المدنية، بما في ذلك المرتبات والمكافآت والتعويضات والمزايا والمعاشات التقاعدية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يبين النظام أحكام الخدمة المدنية ، بما في ذلك المرتبات ، والمكافآت ، والتعويضات ، والمزايا ، والمعاشات التقاعدية .
المصدر الرسمي: النظام الأساسي للحكم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 59 بلغة مبسطة
هذه المادة مادة إحالة، وتنص على أن النظام يبيّن أحكام الخدمة المدنية. وقد ذكرت المادة صراحة أن هذه الأحكام تشمل:
- المرتبات؛
- المكافآت؛
- التعويضات؛
- المزايا؛
- المعاشات التقاعدية.
وعبارة «بما في ذلك» تفيد أن هذه الأمور مذكورة بوصفها جزءًا من أحكام الخدمة المدنية، لا حصرًا لها.
ولا تحدد المادة مقدار أي راتب أو مكافأة، ولا شروط استحقاق المعاش التقاعدي، ولا طريقة حسابه؛ فكل ذلك متروك للنظام الذي يبين أحكام الخدمة المدنية. ومن ثم فإن الموظف الذي يريد معرفة حقوقه المالية أو التقاعدية يرجع إلى الأنظمة المنظمة لذلك، لا إلى هذه المادة.
وتأتي المادة في سياق المواد المتعلقة بالملك ومجلس الوزراء والمناصب العامة؛ إذ تنص المادة 58 على أن الملك يعين من في مرتبة الوزراء ونواب الوزراء ومن في المرتبة الممتازة ويعفيهم بأمر ملكي وفقًا لما يبينه النظام، وتنص المادة 60 على أن الملك هو القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، وهو الذي يعين الضباط وينهي خدماتهم وفقًا للنظام.
ومن كانت لديه مسألة تتعلق براتبه أو حقوقه بوصفه موظفًا عامًا، فيُستحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية.
مثال عملي
تعمل هند موظفة في وزارة بالرياض، وتريد معرفة حقوقها التقاعدية. تبين لها المادة 59 أن المعاشات التقاعدية من أحكام الخدمة المدنية التي يبينها النظام، فتفاصيل استحقاقها وحسابها توجد في النظام المختص لا في النظام الأساسي للحكم.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 59 من النظام الأساسي للحكم
هل يحدد النظام الأساسي للحكم رواتب الموظفين؟
لا، تنص المادة 59 على أن النظام يبين أحكام الخدمة المدنية بما فيها المرتبات.
ما الذي تشمله أحكام الخدمة المدنية بحسب المادة 59؟
تذكر المادة المرتبات والمكافآت والتعويضات والمزايا والمعاشات التقاعدية.
أين أجد شروط التقاعد للموظف الحكومي؟
تحيل المادة 59 أحكام المعاشات التقاعدية إلى النظام، ولا تذكر شروطها.
مواد أخرى عن الملك ومجلس الوزراء
- المادة 44
تحدد المادة سلطات الدولة الثلاث: القضائية والتنفيذية والتنظيمية، وتنص على تعاونها وفق الأنظمة، وأن الملك مرجعها.
تتكون السلطات في الدولة من : - السلطة القضائية. - السلطة التنفيذية. - السلطة التنظيمية. وتتعاون هذه السلطات في أداء وظائفها، وفقا لهذا النظام وغيره من الأنظمة،
- المادة 55
تنص المادة على أن الملك يسوس الأمة سياسة شرعية طبقًا لأحكام الإسلام، ويشرف على تطبيق الشريعة والأنظمة والسياسة العامة وحماية البلاد والدفاع عنها.
يقوم الملك بسياسة الأمة سياسة شرعية طبقا لأحكام الإسلام ، ويشرف على تطبيق الشريعة الإسلامية ، والأنظمة، والسياسة العامة للدولة ، وحماية البلاد والدفاع عنها.
- المادة 56
تنص المادة على أن الملك رئيس مجلس الوزراء ويعاونه أعضاؤه، وتحيل إلى نظام مجلس الوزراء صلاحيات المجلس وشؤون الوزراء.
الملك هو رئيس مجلس الوزراء ، ويعاونه في أداء مهامه أعضاء مجلس الوزراء ، وذلك وفقا لأحكام هذا النظام وغيره من الأنظمة، ويبين نظام مجلس الوزراء صلاحيات المجلس فيم
- المادة 57
تنص المادة على تعيين الملك نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء وإعفائهم بأمر ملكي، ومسؤوليتهم بالتضامن أمامه، وحقه في حل المجلس وإعادة تكوينه.
أ - يعين الملك نواب رئيس مجلس الوزراء و الوزراء الأعضاء بمجلس الوزراء ، ويعفيهم بأمر ملكي . ب - يعتبر نواب رئيس مجلس الوزراء ، و الوزراء الأعضاء بمجلس الوزراء ،
- المادة 58
تنص المادة على تعيين الملك من في مرتبة الوزراء ونواب الوزراء والمرتبة الممتازة وإعفائهم بأمر ملكي، ومسؤولية الوزراء ورؤساء المصالح المستقلة أمام رئيس مجلس الوزراء.
يعين الملك من في مرتبة الوزراء ونواب الوزراء ، ومن في المرتبة الممتازة ، ويعفيهم من مناصبهم بأمر ملكي ، وذلك وفقا لما يبينه النظام. ويعتبر الوزراء ورؤساء المصال
- المادة 60
تنص المادة على أن الملك هو القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، وهو الذي يعين الضباط وينهي خدماتهم وفقًا للنظام.
الملك هو القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية ، وهو الذي يعين الضباط ، وينهي خدماتهم، وفقا للنظام.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

