حقوق الإنسان والرعاية الاجتماعية في النظام الأساسي للحكم السعودي
حماية الدولة لحقوق الإنسان وفق الشريعة، وكفالة حق المواطن وأسرته في الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة والضمان الاجتماعي، وتيسير العمل وحماية العامل وصاحب العمل، والرعاية الصحية، وحماية البيئة، وإحالة أحكام الجنسية إلى النظام.
6 مواد
- المادة 26
تنص المادة على أن الدولة تحمي حقوق الإنسان، وفق الشريعة الإسلامية.
تحمي الدولة حقوق الإنسان، وفق الشريعة الإسلامية.
- المادة 27
تنص المادة على أن الدولة تكفل حق المواطن وأسرته في الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة، وتدعم نظام الضمان الاجتماعي، وتشجع الإسهام في الأعمال الخيرية.
تكفل الدولة حق المواطن وأسرته، في حالة الطوارئ، والمرض، والعجز، والشيخوخة، وتدعم نظام الضمان الاجتماعي، وتشجع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية.
- المادة 28
تنص المادة على أن الدولة تيسر مجالات العمل لكل قادر عليه، وتسن الأنظمة التي تحمي العامل وصاحب العمل.
تيسر الدولة مجالات العمل لكل قادر عليه، وتسن الأنظمة التي تحمي العامل وصاحب العمل.
- المادة 31
تنص المادة على أن الدولة تعنى بالصحة العامة، وتوفر الرعاية الصحية لكل مواطن.
تعنى الدولة بالصحة العامة، وتوفر الرعاية الصحية لكل مواطن.
- المادة 32
تُلزم المادة الدولة بالعمل على المحافظة على البيئة وحمايتها وتطويرها ومنع التلوث عنها.
تعمل الدولة على المحافظة على البيئة وحمايتها وتطويرها ومنع التلوث عنها.
- المادة 35
تحيل المادة بيان أحكام الجنسية العربية السعودية إلى النظام.
يبين النظام أحكام الجنسية العربية السعودية.