المادة 83 من النظام الأساسي للحكم
المادة الثالثة والثمانون · الباب التاسع: أحكام عامة
تنص المادة على أن تعديل النظام الأساسي للحكم لا يكون إلا بالطريقة نفسها التي صدر بها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لايجري تعديل هذا النظام إلا بنفس الطريقة التي تم بها إصداره.
المصدر الرسمي: النظام الأساسي للحكم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 83 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة طريقة تعديل النظام الأساسي للحكم، فتنص على أنه لا يجري تعديله إلا بنفس الطريقة التي تم بها إصداره.
ويستفاد من النص ما يلي:
- أن النظام الأساسي للحكم قابل للتعديل؛
- وأن التعديل مقيد بطريقة محددة، وهي الطريقة ذاتها التي صدر بها النظام؛
- وأن عبارة «إلا» تفيد الحصر، فلا يجوز تعديله بطريقة أخرى.
ولا يتضمن نص المادة وصفًا للطريقة التي صدر بها النظام الأساسي، فلا تبين المادة نفسها الأداة أو الإجراءات، وإنما تربط التعديل بطريقة الإصدار.
وتتصل المادة بـالمادة 82 التي تنص على أنه، مع عدم الإخلال بما ورد في المادة السابعة، لا يجوز بأي حال من الأحوال تعطيل حكم من أحكام هذا النظام، إلا أن يكون ذلك مؤقتًا في زمن الحرب أو في أثناء إعلان حالة الطوارئ، وعلى الوجه المبين بالنظام. فالمادتان معًا توفران حماية للنظام الأساسي: المادة 82 تقيد تعطيل أحكامه، والمادة 83 تقيد تعديلها.
والفائدة العملية للقارئ أن أي تعديل على النظام الأساسي للحكم يجب أن يمر بالطريقة نفسها التي صدر بها. ومن أراد التعمق في هذه المسألة يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القانون الدستوري والإداري.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
مكتب المحامي / خالد العنقري
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 83 من النظام الأساسي للحكم
هل يمكن تعديل النظام الأساسي للحكم؟
نعم، لكن المادة 83 تنص على أنه لا يجري تعديله إلا بنفس الطريقة التي تم بها إصداره.
ما الفرق بين تعطيل النظام الأساسي وتعديله؟
المادة 82 تمنع تعطيل أحكامه إلا مؤقتًا في زمن الحرب أو أثناء إعلان الطوارئ وعلى الوجه المبين بالنظام، والمادة 83 تقصر تعديله على الطريقة التي صدر بها.
مواد أخرى عن مجلس الشورى وإصدار الأنظمة
- المادة 44
تحدد المادة سلطات الدولة الثلاث: القضائية والتنفيذية والتنظيمية، وتنص على تعاونها وفق الأنظمة، وأن الملك مرجعها.
تتكون السلطات في الدولة من : - السلطة القضائية. - السلطة التنفيذية. - السلطة التنظيمية. وتتعاون هذه السلطات في أداء وظائفها، وفقا لهذا النظام وغيره من الأنظمة،
- المادة 67
تحدد المادة اختصاص السلطة التنظيمية بوضع الأنظمة واللوائح لتحقيق المصلحة أو رفع المفسدة وفق قواعد الشريعة الإسلامية.
تختص السلطة التنظيمية بوضع الأنظمة واللوائح، فيما يحقق المصلحة، أو يرفع المفسدة في شئون الدولة، وفقا لقواعد الشريعة الإسلامية ، وتمارس اختصاصاتها وفقا لهذا النظ
- المادة 68
تنص المادة على إنشاء مجلس للشورى يبين نظامه تكوينه واختصاصاته واختيار أعضائه، وتمنح الملك صلاحية حله وإعادة تكوينه.
ينشأ مجلس للشورى ، ويبين نظامه طريقة تكوينه، وكيفية ممارسته لاختصاصاته، واختيار أعضائه. وللملك حل مجلس الشورى وإعادة تكوينه.
- المادة 69
تجيز المادة للملك دعوة مجلس الشورى ومجلس الوزراء إلى اجتماع مشترك، ودعوة من يراه لحضوره لمناقشة ما يراه من أمور.
للملك أن يدعو مجلس الشورى ، ومجلس الوزراء ، إلى اجتماع مشترك، وله أن يدعو من يراه لحضور هذا الاجتماع لمناقشة ما يراه من أمور.
- المادة 70
تنص المادة على أن الأنظمة والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والامتيازات تصدر وتُعدل بموجب مراسيم ملكية.
تصدر الأنظمة ، والمعاهدات ، والاتفاقيات الدولية ، والامتيازات ، ويتم تعديلها بموجب مراسيم ملكية .
- المادة 71
توجب المادة نشر الأنظمة في الجريدة الرسمية، وتجعلها نافذة من تاريخ نشرها ما لم ينص على تاريخ آخر.
تنشر الأنظمة في الجريدة الرسمية، وتكون نافذة المفعول من تاريخ نشرها، ما لم ينص على تاريخ آخر.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

