المادة 28 من النظام الأساسي للحكم
المادة الثامنة والعشرون · الباب الخامس: الحقوق والواجبات
تنص المادة على أن الدولة تيسر مجالات العمل لكل قادر عليه، وتسن الأنظمة التي تحمي العامل وصاحب العمل.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تيسر الدولة مجالات العمل لكل قادر عليه، وتسن الأنظمة التي تحمي العامل وصاحب العمل.
المصدر الرسمي: النظام الأساسي للحكم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 28 بلغة مبسطة
تتضمن هذه المادة التزامين على الدولة في مجال العمل:
- تيسير مجالات العمل لكل قادر عليه: والنص يربط ذلك بالقدرة على العمل، ويذكر (كل قادر) بصيغة عامة.
- سن الأنظمة التي تحمي العامل وصاحب العمل: والحماية في النص تشمل الطرفين معًا، فلا تقتصر على أحدهما.
وصيغة الالتزام الثاني تدل على أن تفاصيل الحماية لا ترد في هذه المادة، بل في الأنظمة التي تسنها الدولة لهذا الغرض. فالمادة لا تحدد الأجور أو ساعات العمل أو الإجازات أو حقوق إنهاء العقد أو غيرها، ولا تتضمن إجراءات للمطالبة. ومن يبحث عن حقوقه أو التزاماته في علاقة عمل يرجع إلى الأنظمة الخاصة بالعمل.
وترتبط هذه المادة بـالمادة 27 التي تنص على أن الدولة تكفل حق المواطن وأسرته في حالة الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة، وتدعم نظام الضمان الاجتماعي، وتشجع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية. فالمادة 27 تتناول من لا يستطيع العمل في تلك الحالات، والمادة 28 تتناول القادرين عليه. كما ترتبط بـالمادة 29 التي تنص على رعاية الدولة للعلوم والآداب والثقافة وتشجيع البحث العلمي.
وتهم هذه المادة العمال وأصحاب العمل والجهات المعنية بسوق العمل، ومن يريد أن يعرف الأساس الذي تقوم عليه أنظمة العمل في النظام الأساسي للحكم.
مثال عملي
صاحب مصنع في الجبيل وعامل لديه يختلفان حول حق من حقوق العمل، ويسأل كل منهما هل النظام الأساسي للحكم يحميه. تنص المادة 28 على أن الدولة تسن الأنظمة التي تحمي العامل وصاحب العمل، فالحماية تشملهما معًا، أما تفاصيل الحق محل الخلاف فيرجعان فيها إلى أنظمة العمل.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العمالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
الحكمة للمحاماة
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 28 من النظام الأساسي للحكم
هل يكفل النظام الأساسي للحكم حق العمل؟
تنص المادة 28 على أن الدولة تيسر مجالات العمل لكل قادر عليه.
هل يحمي النظام الأساسي صاحب العمل أيضًا؟
نعم، تنص المادة 28 على أن الدولة تسن الأنظمة التي تحمي العامل وصاحب العمل.
هل تحدد المادة 28 حقوق العامل التفصيلية؟
لا، المادة تنص على أن الدولة تسن أنظمة الحماية، والتفاصيل ترد في تلك الأنظمة.
مواد أخرى عن حقوق الإنسان والرعاية الاجتماعية
- المادة 26
تنص المادة على أن الدولة تحمي حقوق الإنسان، وفق الشريعة الإسلامية.
تحمي الدولة حقوق الإنسان، وفق الشريعة الإسلامية.
- المادة 27
تنص المادة على أن الدولة تكفل حق المواطن وأسرته في الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة، وتدعم نظام الضمان الاجتماعي، وتشجع الإسهام في الأعمال الخيرية.
تكفل الدولة حق المواطن وأسرته، في حالة الطوارئ، والمرض، والعجز، والشيخوخة، وتدعم نظام الضمان الاجتماعي، وتشجع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية.
- المادة 31
تنص المادة على أن الدولة تعنى بالصحة العامة، وتوفر الرعاية الصحية لكل مواطن.
تعنى الدولة بالصحة العامة، وتوفر الرعاية الصحية لكل مواطن.
- المادة 32
تُلزم المادة الدولة بالعمل على المحافظة على البيئة وحمايتها وتطويرها ومنع التلوث عنها.
تعمل الدولة على المحافظة على البيئة وحمايتها وتطويرها ومنع التلوث عنها.
- المادة 35
تحيل المادة بيان أحكام الجنسية العربية السعودية إلى النظام.
يبين النظام أحكام الجنسية العربية السعودية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

