قانون

المادة 28 من النظام الأساسي للحكم

المادة الثامنة والعشرون · الباب الخامس: الحقوق والواجبات

تنص المادة على أن الدولة تيسر مجالات العمل لكل قادر عليه، وتسن الأنظمة التي تحمي العامل وصاحب العمل.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تيسر الدولة مجالات العمل لكل قادر عليه، وتسن الأنظمة التي تحمي العامل وصاحب العمل.

المصدر الرسمي: النظام الأساسي للحكم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 28 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا العمالية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 28 من النظام الأساسي للحكم

هل يكفل النظام الأساسي للحكم حق العمل؟

تنص المادة 28 على أن الدولة تيسر مجالات العمل لكل قادر عليه.

هل يحمي النظام الأساسي صاحب العمل أيضًا؟

نعم، تنص المادة 28 على أن الدولة تسن الأنظمة التي تحمي العامل وصاحب العمل.

هل تحدد المادة 28 حقوق العامل التفصيلية؟

لا، المادة تنص على أن الدولة تسن أنظمة الحماية، والتفاصيل ترد في تلك الأنظمة.

مواد أخرى عن حقوق الإنسان والرعاية الاجتماعية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.