المادة 36 من النظام الأساسي للحكم
المادة السادسة والثلاثون · الباب الخامس: الحقوق والواجبات
تلزم المادة الدولة بتوفير الأمن للمواطنين والمقيمين، وتمنع تقييد تصرفات أي شخص أو توقيفه أو حبسه إلا بموجب أحكام النظام.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
توفر الدولة الأمن لجميع مواطنيها والمقيمين على إقليمها، ولا يجوز تقييد تصرفات أحد، أو توقيفه، أو حبسه، إلا بموجب أحكام النظام .
المصدر الرسمي: النظام الأساسي للحكم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 36 بلغة مبسطة
تتضمن هذه المادة حكمين مترابطين:
- توفير الأمن: تلتزم الدولة بتوفير الأمن لجميع مواطنيها والمقيمين على إقليمها؛ فالحماية لا تقتصر على المواطنين بل تشمل كل من يقيم في المملكة.
- حماية الحرية الشخصية: لا يجوز أن يُقيَّد تصرف أحد، أو يُوقَف، أو يُحبس، إلا بموجب أحكام النظام. وكلمة «أحد» عامة تشمل كل شخص.
ومعنى الحكم الثاني أن تقييد حرية الشخص ليس أمرًا متروكًا لتقدير مطلق، بل يجب أن يستند إلى حكم في النظام. فالمادة لا تمنع التوقيف أو الحبس منعًا مطلقًا، وإنما تشترط أن يكون ذلك بموجب أحكام النظام. أما متى يجوز التوقيف، ومن يأمر به، ومدته، وإجراءاته، فلا تبيّنها هذه المادة.
وتتصل المادة بـالمادة 37 التي تقرر حرمة المساكن وعدم دخولها بغير إذن صاحبها ولا تفتيشها إلا في الحالات التي يبينها النظام؛ فكلتاهما تحمي الفرد من المساس بحريته أو خصوصيته خارج ما يقرره النظام.
ومن تعرّض لتوقيف أو حبس ويرى أنه لم يستند إلى النظام، فيُستحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
مثال عملي
خالد مقيم يعمل في جدة. تبيّن له المادة 36 أن حمايته الأمنية لا تقتصر على المواطنين، وأن توقيفه أو حبسه أو تقييد تصرفاته لا يجوز إلا بموجب أحكام النظام، أما تفاصيل إجراءات التوقيف فيرجع فيها إلى النظام الذي ينظمها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 36 من النظام الأساسي للحكم
هل يجوز توقيف شخص في السعودية دون سند نظامي؟
لا، تنص المادة 36 على أنه لا يجوز تقييد تصرفات أحد أو توقيفه أو حبسه إلا بموجب أحكام النظام.
هل يشمل حق الأمن المقيمين غير السعوديين؟
نعم، تنص المادة على أن الدولة توفر الأمن لجميع مواطنيها والمقيمين على إقليمها.
هل تحدد المادة 36 مدة التوقيف أو إجراءاته؟
لا، المادة تشترط أن يكون التوقيف بموجب أحكام النظام ولا تبين مدته أو إجراءاته.
مواد أخرى عن الحريات والضمانات الشخصية
- المادة 37
تقرر المادة حرمة المساكن، فلا يجوز دخولها بغير إذن صاحبها ولا تفتيشها إلا في الحالات التي يبينها النظام.
للمساكن حرمتها، ولا يجوز دخولها بغير إذن صاحبها، ولا تفتيشها، إلا في الحالات التي يبينها النظام.
- المادة 38
تقرر المادة أن العقوبة شخصية، وأنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص شرعي أو نظامي، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة للعمل بالنص النظامي.
العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعي، أو نص نظامي، ولا عقاب إلا على الأعمال اللاحقة للعمل بالنص النظامي.
- المادة 39
تلزم المادة وسائل الإعلام والنشر والتعبير بالكلمة الطيبة وأنظمة الدولة، وتحظر ما يؤدي إلى الفتنة أو الانقسام أو يمس أمن الدولة أو يسيء إلى كرامة الإنسان.
تلتزم وسائل الإعلام والنشر وجميع وسائل التعبير بالكلمة الطيبة، وبأنظمة الدولة، وتسهم في تثقيف الأمة ودعم وحدتها، ويحظر ما يؤدي إلى الفتنة، أو الانقسام، أو يمس ب
- المادة 40
تقرر المادة صون المراسلات والمكالمات ووسائل الاتصال، فلا تجوز مصادرتها أو تأخيرها أو الاطلاع عليها أو الاستماع إليها إلا في الحالات التي يبينها النظام.
المراسلات البرقية، والبريدية، والمخابرات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال، مصونة، ولا يجوز مصادرتها، أو تأخيرها، أو الاطلاع عليها، أو الاستماع إليها، إلا في ال
- المادة 41
تلزم المادة المقيمين في المملكة بأنظمتها، وبمراعاة قيم المجتمع السعودي واحترام تقاليده ومشاعره.
يلتزم المقيمون في المملكة العربية السعودية بأنظمتها، وعليهم مراعاة قيم المجتمع السعودي واحترام تقاليده ومشاعره.
- المادة 43
تنص المادة على أن مجلس الملك ومجلس ولي العهد مفتوحان لكل مواطن ولكل صاحب شكوى أو مظلمة، وعلى حق كل فرد في مخاطبة السلطات العامة.
مجلس الملك ومجلس ولي العهد، مفتوحان لكل مواطن، ولكل من له شكوى أو مظلمة، ومن حق كل فرد مخاطبة السلطات العامة فيما يعرض له من الشئون.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

