قانون

المادة 26 من النظام الأساسي للحكم

المادة السادسة والعشرون · الباب الخامس: الحقوق والواجبات

تنص المادة على أن الدولة تحمي حقوق الإنسان، وفق الشريعة الإسلامية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تحمي الدولة حقوق الإنسان، وفق الشريعة الإسلامية.

المصدر الرسمي: النظام الأساسي للحكم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 26 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الممارسة العامة

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 26 من النظام الأساسي للحكم

هل يحمي النظام الأساسي للحكم حقوق الإنسان؟

نعم، تنص المادة 26 على أن الدولة تحمي حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية.

هل تقتصر حماية حقوق الإنسان في المادة 26 على المواطنين؟

النص يستعمل لفظ (الإنسان) ولا يقصره على المواطن.

هل تعدد المادة 26 حقوق الإنسان؟

لا، المادة تقرر مبدأ الحماية وفق الشريعة الإسلامية ولا تعدد الحقوق.

مواد أخرى عن حقوق الإنسان والرعاية الاجتماعية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.