المادة 22 من النظام الأساسي للحكم
المادة الثانية والعشرون · الباب الرابع: المبادئ الاقتصادية
تنص المادة على أن التنمية الاقتصادية والاجتماعية تتحقق وفق خطة علمية عادلة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يتم تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وفق خطة علمية عادلة.
المصدر الرسمي: النظام الأساسي للحكم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 22 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة الطريقة التي تتحقق بها التنمية في المملكة. والنص يتناول نوعين من التنمية:
- التنمية الاقتصادية.
- التنمية الاجتماعية.
ويشترط أن يتم تحقيقهما وفق خطة، ويصف هذه الخطة بوصفين:
- علمية: أي قائمة على أسس علمية.
- عادلة: أي قائمة على العدل.
فالمادة تجعل التخطيط أساسًا للتنمية، وتشترط في هذا التخطيط أن يكون علميًا وعادلًا معًا. ولا تحدد المادة الجهة التي تضع الخطة، ولا مدتها، ولا مضمونها، ولا إجراءات إعدادها أو اعتمادها. فهي مبدأ عام لا يتضمن تفاصيل.
وتأتي هذه المادة في الباب الرابع الخاص بالمبادئ الاقتصادية، وترتبط بـالمادة 21 التي تنص على أن الزكاة تجبى وتنفق في مصارفها الشرعية، فكلتاهما من المبادئ الاقتصادية التي يقررها النظام. كما ترتبط بـالمادة 23 التي تنص على أن الدولة تحمي عقيدة الإسلام وتطبق شريعته وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتقوم بواجب الدعوة إلى الله.
وتهم هذه المادة الباحثين في الاقتصاد والتنمية، والجهات المعنية بالتخطيط، ومن يريد أن يعرف الأساس الذي تقوم عليه التنمية في المملكة بحسب النظام الأساسي للحكم.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
أسئلة شائعة عن المادة 22 من النظام الأساسي للحكم
كيف تتحقق التنمية في السعودية بحسب النظام الأساسي للحكم؟
تنص المادة 22 على أن التنمية الاقتصادية والاجتماعية تتحقق وفق خطة علمية عادلة.
هل تحدد المادة 22 الجهة التي تضع خطة التنمية؟
لا، المادة تشترط أن تكون الخطة علمية عادلة ولا تحدد الجهة التي تضعها أو مدتها.
مواد أخرى عن المبادئ الاقتصادية والثروات العامة
- المادة 14
تنص المادة على أن جميع الثروات في باطن الأرض وظاهرها والمياه الإقليمية والنطاق البري والبحري للدولة ملك للدولة وفقًا لما يبينه النظام.
جميع الثروات التي أودعها الله في باطن الأرض، أو في ظاهرها، أو في المياه الإقليمية أو في النطاق البري والبحري الذي يمتد إليه اختصاص الدولة، وجميع موارد تلك الثرو
- المادة 15
تنص المادة على أنه لا يجوز منح امتياز أو استثمار مورد من موارد البلاد العامة إلا بموجب نظام.
لا يجوز منح امتياز أو استثمار مورد من موارد البلاد العامة إلا بموجب نظام.
- المادة 16
تنص المادة على أن للأموال العامة حرمتها، وأن على الدولة حمايتها، وعلى المواطنين والمقيمين المحافظة عليها.
للأموال العامة حرمتها، وعلى الدولة حمايتها، وعلى المواطنين والمقيمين المحافظة عليها.
- المادة 17
تنص المادة على أن الملكية ورأس المال والعمل مقومات أساسية في الكيان الاقتصادي والاجتماعي للمملكة، وهي حقوق خاصة تؤدي وظيفة اجتماعية وفق الشريعة.
الملكية، ورأس المال، والعمل، مقومات أساسية في الكيان الاقتصادي والاجتماعي للمملكة. وهي حقوق خاصة تؤدي وظيفة اجتماعية، وفق الشريعة الإسلامية.
- المادة 20
تنص المادة على أن الضرائب والرسوم لا تفرض إلا عند الحاجة وعلى أساس العدل، ولا يجوز فرضها أو تعديلها أو إلغاؤها أو الإعفاء منها إلا بموجب النظام.
لا تفرض الضرائب والرسوم إلا عند الحاجة، وعلى أساس من العدل، ولا يجوز فرضها، أو تعديلها، أو إلغاؤها، أو الإعفاء منها إلا بموجب النظام.
- المادة 21
تنص المادة على أن الزكاة تجبى، وتنفق في مصارفها الشرعية.
تجبى الزكاة وتنفق في مصارفها الشرعية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.