قانون

المادة 22 من النظام الأساسي للحكم

المادة الثانية والعشرون · الباب الرابع: المبادئ الاقتصادية

تنص المادة على أن التنمية الاقتصادية والاجتماعية تتحقق وفق خطة علمية عادلة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يتم تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وفق خطة علمية عادلة.

المصدر الرسمي: النظام الأساسي للحكم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 22 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

أسئلة شائعة عن المادة 22 من النظام الأساسي للحكم

كيف تتحقق التنمية في السعودية بحسب النظام الأساسي للحكم؟

تنص المادة 22 على أن التنمية الاقتصادية والاجتماعية تتحقق وفق خطة علمية عادلة.

هل تحدد المادة 22 الجهة التي تضع خطة التنمية؟

لا، المادة تشترط أن تكون الخطة علمية عادلة ولا تحدد الجهة التي تضعها أو مدتها.

مواد أخرى عن المبادئ الاقتصادية والثروات العامة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.